والخوارج، والنواصب (1).
—————-
ويدخل في الأوّل: إدّعاء تفويض الأمر من اللَّه تعالى لأحدٍ من عباده، ونسبة الخلق، والإحياء، والإماتة، ونحو ذلك من أنحاء التدبير الغيبيّ لهذا العالم إلى أحدٍ من الناس.
وقد يستدلّ على استتباع الغلو للكفر مطلقاً- ولو تعبّداً- برواية مرازم، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قل للغالية توبوا إلى اللَّه، فإنّكم فسّاق كفّار مشركون»[1]. وهذا الاستدلال غير تامٍّ.
أمّا أوّلًا فلضعف سند الرواية بعليّ بن محمد.
وأمّا ثانياً فلضعف الدلالة، باعتبار تكفّل الرواية لقضيةٍ خارجية، حيث يأمر الإمام عليه السلام الراوي أن يقول للغالية ذلك الكلام، فلابدّ أن يكون المنظور جماعة معيّنين، وليس الغلو بعنوانه مذهباً معيّناً محدّداً، وإنّما هو درجات وألوان، فتكفير جماعةٍ منهم لا يثبت كفر الغلاة على الإطلاق. والجمع بين الفسق والكفر والشرك في سياقٍ واحدٍ ممّا يوهن أيضاً دلالة الكفر على المعنى المساوق للمروق من دين الإسلام.
***
(1) لإثبات نجاسة النواصب طريقان، كما تقدّم في الغلاة:
الأوّل: محاولة الاستدلال على نجاستهم ابتداءً بعدّة روايات:
منها: روايات حمزة بن أحمد، وعليّ بن الحكم، عن رجل، وابن أبي يعفور المتقدّمة في بحث نجاسة ولد الزنا، مع المناقشة في دلالتها على
[1] وسائل الشيعة 28: 352، الباب 10 من أبواب أحكام حدّ المرتد، الحديث 41