بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

386

والخوارج، والنواصب (1).

—————-

ويدخل في الأوّل: إدّعاء تفويض الأمر من اللَّه تعالى لأحدٍ من عباده، ونسبة الخلق، والإحياء، والإماتة، ونحو ذلك من أنحاء التدبير الغيبيّ لهذا العالم إلى أحدٍ من الناس.

وقد يستدلّ على استتباع الغلو للكفر مطلقاً- ولو تعبّداً- برواية مرازم، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قل للغالية توبوا إلى اللَّه، فإنّكم فسّاق كفّار مشركون»[1]. وهذا الاستدلال غير تامٍّ.

أمّا أوّلًا فلضعف سند الرواية بعليّ بن محمد.

وأمّا ثانياً فلضعف الدلالة، باعتبار تكفّل الرواية لقضيةٍ خارجية، حيث يأمر الإمام عليه السلام الراوي أن يقول للغالية ذلك الكلام، فلابدّ أن يكون المنظور جماعة معيّنين، وليس الغلو بعنوانه مذهباً معيّناً محدّداً، وإنّما هو درجات وألوان، فتكفير جماعةٍ منهم لا يثبت كفر الغلاة على الإطلاق. والجمع بين الفسق والكفر والشرك في سياقٍ واحدٍ ممّا يوهن أيضاً دلالة الكفر على المعنى المساوق للمروق من دين الإسلام.

***

(1) لإثبات نجاسة النواصب طريقان، كما تقدّم في الغلاة:

الأوّل: محاولة الاستدلال على نجاستهم ابتداءً بعدّة روايات:

منها: روايات حمزة بن أحمد، وعليّ بن الحكم، عن رجل، وابن أبي يعفور المتقدّمة في بحث نجاسة ولد الزنا، مع المناقشة في دلالتها على‏

 

[1] وسائل الشيعة 28: 352، الباب 10 من أبواب أحكام حدّ المرتد، الحديث 41