بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

199

مسألة (16): إذا قلع سِنَّه أو قصّ ظفره فانقطع منه شي‏ء من اللحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر (1)، وإلّا فنجس.

مسألة (17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أ نّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (2)،

—————-

أمّا الحرمة فلعدم حلّية كلب الماء، بل الجند باعتباره خصيته حرام حتّى لو كان من مأكول [اللحم‏].

وأمّا عدم النجاسة فلعدم المقتضي له، لا من ناحية الكلبية، ولا من ناحية الميتة، إذ الكلب النجس هو البرّيّ خاصّةً، والميتة إنّما تكون نجسةً لو كانت ممّا له نفس سائلة، والحيوانات البحرية ادُّعي كونها قاطبةً ممّا لا نفس سائلة لها، والشكّ كافٍ في جريان الاصول العملية المؤمِّنة.

***

(1) لاختصاص دليل النجاسة بغير الأجزاء الصغار، على ما تقدّم شرحه‏[1]، بل وتقدّم أنّ الجزء الصغير لا يمكن الجزم باندراجه في دليل النجاسة حتّى لو كان لحميّاً؛ لأنّه موقوف على إلغاء خصوصيّة الحجم في مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة من الحيّ، وهو ممّا لا جزم بإلغائه عرفاً.

(2) وذلك تمسّكاً بالاصول المؤمِّنة، وإن كان التمسّك بقاعدة الطهارة بالخصوص في المقام مبنيّاً على القول بجريانها في موارد كون النجاسة المحتملة ذاتيةً، وقد تقدّم الكلام في ذلك‏[2].

 

[1] راجع الصفحة 137- 138

[2] راجع الجزء الثاني: الصفحة 225 وما بعدها