مسألة (16): إذا قلع سِنَّه أو قصّ ظفره فانقطع منه شيء من اللحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر (1)، وإلّا فنجس.
مسألة (17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أ نّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (2)،
—————-
أمّا الحرمة فلعدم حلّية كلب الماء، بل الجند باعتباره خصيته حرام حتّى لو كان من مأكول [اللحم].
وأمّا عدم النجاسة فلعدم المقتضي له، لا من ناحية الكلبية، ولا من ناحية الميتة، إذ الكلب النجس هو البرّيّ خاصّةً، والميتة إنّما تكون نجسةً لو كانت ممّا له نفس سائلة، والحيوانات البحرية ادُّعي كونها قاطبةً ممّا لا نفس سائلة لها، والشكّ كافٍ في جريان الاصول العملية المؤمِّنة.
***
(1) لاختصاص دليل النجاسة بغير الأجزاء الصغار، على ما تقدّم شرحه[1]، بل وتقدّم أنّ الجزء الصغير لا يمكن الجزم باندراجه في دليل النجاسة حتّى لو كان لحميّاً؛ لأنّه موقوف على إلغاء خصوصيّة الحجم في مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة من الحيّ، وهو ممّا لا جزم بإلغائه عرفاً.
(2) وذلك تمسّكاً بالاصول المؤمِّنة، وإن كان التمسّك بقاعدة الطهارة بالخصوص في المقام مبنيّاً على القول بجريانها في موارد كون النجاسة المحتملة ذاتيةً، وقد تقدّم الكلام في ذلك[2].
[1] راجع الصفحة 137- 138
[2] راجع الجزء الثاني: الصفحة 225 وما بعدها