مسألة (10): ملاقاة الميتة بلا رطوبةٍ مسريةٍ لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل (1).
————–
عرفاً سوى قضيةٍ شرطية، وهي: أنّ الجنين كلّما احتاج إلى تذكيةٍ فذكاته ذكاة امّه، وليس متعرِّضاً مباشرةً لإثبات حاجة الجنين إلى التذكية ليتمسّك بإطلاقه من هذه الناحية.
***
(1) تارةً يتكلّم في ملاقاة ميتة غير الإنسان بلا رطوبةٍ مسرية. واخرى في ملاقاة ميتة الإنسان.
أمّا ميتة غير الإنسان فقد يدّعى إطلاق روايات الغسل منها لصورة الجفاف أيضاً، من قبيل رواية عمّار: «إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ»[1]. ورواية قاسم الصيقل، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحُمُر الميّتة، فتصيب ثيابي فاصلِّي فيها؟ فكتب عليه السلام إليَّ: «اتّخذ ثوباً لصلاتك»[2].
وفيه: أنّ ارتكازية عدم السراية مع الجفاف عرفاً ومتشرّعياً تصلح أن تكون كالقرينة المتّصلة بالخطاب، الصارفة له سؤالًا وجواباً إلى فرض الرطوبة، بعد افتراض أنّ الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة، وليس أمراً تعبّدياً.
ثم إنّه ربّما يمنع عن الإطلاق المذكور- على فرض تماميته في نفسه- بمثل
[1] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 1