بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

180

الرواية الثانية: ما عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللَّه‏ عليه السلام‏: إنّي أدخل سوق المسلمين- أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام- فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول:

بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أ نّها ذكية؟ فقال: «لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أ نّها ذكية». قلت: وما أفسد ذلك! قال:

«استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا حتّى أن كذبوا في ذلك على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله!»[1].

وهي قد يستدلّ بها على عدم الاعتبار بيد البائع المستحلّ، حتّى مع شهادته بذكاته.

إلّاأ نّه قد يناقش فيها دلالةً بدعوى: أنّ ظاهرها عدم جواز التعهّد والشهادة بأنّ المشكوك مذكّى استناداً إلى يد المستحلّ أو قوله، لا الحكم ظاهراً بأ نّه ليس بمذكّى، خصوصاً مع ظهور الكلام في جواز البيع بناءً على عدم جواز بيع غير المذكّى. فإن تمّت هذه المناقشة فهو، وإلّا كفى في سقوط هذه الرواية ضعفها سنداً بمحمد بن هلال.

وهكذا يتّضح تمامية المقتضي وعدم المانع عن شمول الروايات ليد المستحلّ.

الأمر الخامس: أنّ يد غير المسلم- بعد الفراغ عن عدم أماريتها على التذكية- هل توجب حجّية إخبار صاحبها بالتذكية، أو لا؟

 

[1] وسائل الشيعة 3: 503، الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 4. وفيه محمّد بن عبد اللَّه بن هلال