بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

151

وإن كان الأحوط الاجتناب عنها (1).
نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك. وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، وكذا في مسكها (2).
نعم، إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أ نّها مبانة من الحيّ أو الميّت (3).
—————-
والصحيح: أنّ الرواية وإن كانت تنقل عملًا خارجياً للنبيّ صلى الله عليه و آله إلّاأنّ كون الراوي لها هو الإمام عليه السلام الذي ظاهر حاله أ نّه في مقام بيان الحكم الشرعيّ، لا مجرّد نقل القصّة والتأريخ، وظهور سياق الرواية أيضاً في أ نّه كان بصدد الاستشهاد بعمل النبيّ عليه السلام، واقتناص الحكم الشرعيّ منها- حيث فرض فيها عناية رطوبة يده حين استعماله للممسكة- يكسب الرواية ظهوراً- على أقلّ تقدير- في أنّ ما كان متعارفاً في زمان صدور هذا النصّ لدى‏ الناس من المسك أو الممسكة- على تقدير إرادة الفأرة بها- كان طاهراً، فإذا استطعنا أن نثبت من الخارج أنّ المسك المتّخذ من الحيّ أيضاً كان متعارفاً في الاستعمالات العرفية آنذاك- كما هو الظاهر- كانت الرواية دليلًا على طهارته.
نعم، المسك وفأرته المتّخذ من الميتة إثبات طهارته بالرواية مشكل.
***
(1) قد ظهر خلال ما تقدّم من الأبحاث ما يمكن أن يكون وجهاً للاحتياط.
(2) قد اتّضح ممّا سبق أنّ فأرة المسك ومسكها طاهرتان مطلقاً، فالاستشكال المذكور منحلّ.
(3) لا موضوع للبحث عن فرض الشكّ في كون الفأرة متّخذةً من الحيّ أو الميّت، بناءً على القول بطهارتها مطلقاً، وإنّما يتأتّى‏ هذا البحث إذا قيل بالتفصيل.