بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

149

أنسب عرفاً بالفأرة منها بالمسك.
السادس: أن يراد من اسم «كان» المسك، ومن الذكاة الطهارة الذاتية، والمعنى: أ نّه يجوز حمل فأرة المسك لو كان مسكها طاهراً ذاتاً.
وعلى هذا الاحتمال: تارةً نفترض انحصار المسك في الطبيعيّ المتّخذ مع الفأرة من الحيوان. واخرى نفرض اتّخاذ المسك أيضاً عن طرقٍ اخرى، كغمس الفأرة في دم الظبي وحفظ شي‏ءٍ منه فيه، ثمّ وضعه حتّى ينجمد فيصبح مسكاً.
فعلى الأوّل: يكون هذا الاحتمال كالاحتمال الثالث من حيث دلالة التفصيل المذكور في الرواية على وجود النجس الذاتيّ في المسك، وقدره المتيقّن ما يتّخذ من الميتة.
نعم، هذا الاحتمال موهون في نفسه؛ لما قلنا في الاحتمال السابق من أنّ المناسب إسناد التذكية إلى الفأرة نفسها بعد أن كان السؤال عنها.
وعلى الثاني: يمكن أن يكون النظر إلى ذلك المسك المصنوع المتّخذ من دم الغزال، ويكون المقصود: أ نّه لو كان المسك الموجود في الفأرة قد اتّخذ من دم الغزال النجس ذاتاً فلا يجوز حمله في الصلاة، وحينئذٍ لا يمكن أن يستفاد من الشرطية المذكورة نجاسة المتّخذ من الميتة، إلّاأنّ إرادة مثل هذا المعنى من الحديث في نفسه بعيد.
السابع: أن يراد من اسم «كان» المسك، ومن الذكاة الطهارة بالفعل؛ وبناءً عليه لا تثبت نجاسة فأرة المسك المتّخذ من الميتة، كما هو الحال مع الاحتمال الرابع المتقدم.
إلّاأنّ هذا الاحتمال موهون غايته، إذ لا وجه لاعتبار طهارة المسك في حمل فأرته أثناء الصلاة، والحال أنّ نفس الفأرة قد تبتلى بالنجاسة ولو كان‏