من عند غيره أقامه اللَّه يوم القيامة مسودّاً وجهُه، مزرقةٌ عيناه، مغلولة يداه الى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اللَّه ورسوله ثمَّ يُؤمَر به الى النار»[1].
ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرّر مسؤولية الدولة في هذا المجال، ويحتِّم عليها ضمان مستوىً من العيش المرفَّه الكريم للجميع، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية[2].
وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ: «إنّ الوالي يأخذ المال فيوجِّهه الوجه الذي وجّهه اللَّه له على ثمانية أسهم: للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل. ثمانية أسهم يقسِّمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم، بلا ضيقٍ ولا تقيّة، فإن فضل من ذلك شيء ردّ الى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموِّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون»[3].
النجف الأشرف
محمد باقر الصدر
[1] الكافي 2: 367
[2] لأجل التفصيل راجع اقتصادنا( المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام و حلولها).( المؤلف قدس سره)
[3] تهذيب الأحكام 4: 130، مع اختلاف يسير في اللفظ