من عند غيره أقامه اللَّه يوم القيامة مسودّاً وجهُه، مزرقةٌ عيناه، مغلولة يداه الى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اللَّه ورسوله ثمَّ يُؤمَر به الى النار»[1].

ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرّر مسؤولية الدولة في هذا المجال، ويحتِّم عليها ضمان مستوىً من العيش المرفَّه الكريم للجميع، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية[2].

وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ: «إنّ الوالي يأخذ المال فيوجِّهه الوجه الذي وجّهه اللَّه له على ثمانية أسهم: للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل. ثمانية أسهم يقسِّمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم، بلا ضيقٍ ولا تقيّة، فإن فضل من ذلك شي‏ء ردّ الى الوالي، وإن نقص من ذلك شي‏ء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموِّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون»[3].

 

النجف الأشرف‏

محمد باقر الصدر

 

[1] الكافي 2: 367

[2] لأجل التفصيل راجع اقتصادنا( المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام و حلولها).( المؤلف قدس سره)

[3] تهذيب الأحكام 4: 130، مع اختلاف يسير في اللفظ