فهرست

فدک فی التاریخ

[المقدّمة]

1- على مسرح الثورة

[تمهيد:]

مستمسَكات الثورة

طريق الثورة

النسوة

ظاهرة

2- فدك‏

[موقع فدك وتطوّراتها التاريخيّة:]

[القيمة المعنوية والمادّية لفدك:]

3- تأريخ الثورة

[منهج وشروط البحث التاريخي:]

[تقييم التأريخ الإسلامي في عصره الأوّل:]

[وقفة مع العقّاد:]

[بواعث الثورة:]

[دوافع الخليفة الأوّل في موقفه:]

[الأبعاد السياسيّة للثورة:]

[المنازعة في ضوء الظروف المحيطة بها:]

[السقيفة والمعارضون:]

[خصائص الإمام عليّ عليه السلام وموقفه من الخلافة:]

[المعارضة الفاطميّة ودورها في الثورة:]

4- قبسات من الكلام الفاطمي‏

[وصفها للنبيّ صلى الله عليه و آله:]

[مقارنتها بين مواقف عليّ عليه السلام ومواقف الآخرين:]

[خطابها إلى الحزب الحاكم:]

5- محكمة الكتاب‏

[موقف الخليفة تجاه ميراث الزهراء]

[نظرة على الحديث الذي رواه الخليفة:]

[عودٌ على بدء:]

[خلاصة المؤاخذات على الخليفة:]

[معارضة الخبر لصريح القرآن في توريث الأنبياء:]

[المناقشة بين الصدّيقة والخليفة حول النِحلة]

فهرس المصادر

163

يَعْدِلُونَ»[1] أي يحكمون.

وللحقّ والعدل ملاحظتان:

إحداهما: الحقّ والعدل في نفس الأمر والواقع.

والاخرى‏: الحقّ والعدل بحسب الموازين القضائية. فالحكم على‏ وفق البيّنة حقّ واعتدال في عرف هذه الملاحظة وإن أخطأت، ويعاكسه الحكم على‏ وفق شهادة الفاسق، فإنّه ليس حقّاً ولا عدلًا وإن كان الفاسق صادقاً في خبره.

والمعنيّ بالكلمتين في الآيتين الكريمتين: إن كان هو المعنى الأوّل للحقّ والعدل كانتا دالّتين على‏ صحّة الحكم بالواقع من دون احتياج إلى البيّنة، فإذا أحرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك؛ لأنّه يرى‏ أ نّه الحقّ الثابت في الواقع والحقيقة العادلة، فحكمه بملكية ذلك الشخص للمال مصداق في عقيدته للحكم بالحقّ والعدل الذي أمر به اللَّه تعالى‏. وأ مّا إذا فسّرنا الكلمتين في الآيتين بالمعنى الثاني أعني ما يكون حقّاً وعدلًا بحسب مقاييس القضاء فلا يستقيم الاستدلال بالنصّين القرآنيّين على‏ شي‏ء في الموضوع؛ لأنّهما لا يثبتان حينئذٍ أنّ أيَّ قضاء يكون قضاءاً بالحقّ وعلى‏ طبق النظام، وأيّ قضاء لا يكون كذلك.

ومن الواضح أنّ المفهوم المتبادر من الكلمتين هو المعنى‏ الأوّل دون الثاني وخاصّة كلمة الحقّ، فإنّها متى‏ وُصِف بها شي‏ء فُهِم أنّ ذلك الشي‏ء أمر ثابت في الواقع؛ فالحكم بالحقّ عبارة عن الحكم بالحقيقة الثابتة. ويدلّ على‏ ذلك الاسلوب الذي صيغت عليه الآية الاولى‏، فإنّها تضمّنت أمراً بالحكم بالعدل.

وواضح جدّاً أنّ تطبيق التنظيمات الإسلامية في موارد الخصومة لا يحتاج إلى‏ أمر

 

[1] الأعراف: 181