فرض على الدولة ضمان المُعوِزين وتوفير الحياة الكريمة لهم فرضاً يدخل في صلب النظام الذي ينظِّم العلاقات بين الراعي والرعية.
ففي الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام أ نّه ذكر وهو يحدِّد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة: «أنّ الوالي يأخذ المال فيوجّهه الوجه الذي وجّه اللَّه على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين …، يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيقٍ ولا تقية. فإن فضل من ذلك شيء رُدَّ الى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموِّنهم مِن عِنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا»[1].
وواضح في هذا النصّ أنّ فكرة الضمان وضرورة توفير الحياة الكريمة للجميع ليست هنا فكرةً وعظية، وإنّما هي من مسؤوليات الوالي في الإسلام.
وبذلك تدخل في صلب تنظيم المجتمع، وتعبّر عن جانبٍ من جوانب التصميم الإسلامي للحياة الاقتصادية.
إنّ هناك فرقاً كبيراً بين النصّ المأثور القائل: «ما آمن باللَّه واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع»[2] وهذا النصّ الذي يقول: «كان على الوالي أن يموِّنهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا». فالأول ذو طابعٍ وعظي، وهو يبرز الجانب الأخلاقي من التعاليم الإسلامية. وأمّا الثاني فطابعه تنظيمي، ويعكس لأجل ذلك جانباً من النظام الإسلامي، ولا يمكن أن يفسّر إلّابوصفه جزءاً من منهجٍ إسلاميٍّ عامٍّ للمجتمع.
[1] الكافي 1: 541، وتهذيب الأحكام 4: 130، مع اختلاف في اللفظ
[2] وسائل الشيعة 17: 209، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1