وجوب الموافقة القطعية، من: أنّ عدم الإتيان بأحد الطرفين مخالفة احتمالية للتكليف الواصل، والمخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل ليست قبيحةً عقلًا، بل القبيح هو المخالفة القطعية للتكليف الواصل التي لا تحصل إلّابترك الطرفين معاً.
ووجه الإشكال: أنّ ترك أحد الطرفين ليس مخالفةً احتماليةً للمقدار الواصل من الإلزام أصلًا؛ لأنّ المقدار الواصل هو الجامع الذي لا يقتضي أكثر من الجامع بين الفعلين، فالإتيان بأحدهما موافقة قطعية للمقدار المنجّز وإن كان موافقةً احتماليةً للواقع.
والحاصل: أ نّنا لا نقول كما افيد من أنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل ليست قبيحة، وإلّا لَلَزم في موارد العلم التفصيلي بوجوب فعلٍ أ نّه إذا شكّ في الإتيان به لا يلزم الاحتياط، إذ تركه حينئذٍ ليس إلّامخالفة احتمالية للتكليف المعلوم بالتفصيل، مع أ نّه لا إشكال في اقتضاء العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية له.
وإنّما نقول: إنّ ترك أحد الطرفين في المقام ليس مخالفةً احتماليةً للمقدار الواصل من التكليف أصلًا، فافهم واغتنم.
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة:
ولا بأس بذكر الكلمات والتقريبات التي قُرِّب بها وجوب الموافقة القطعية:
إمّا بدعوى سراية التنجّز من الجامع إلى الواقع، أو بدعوى كفاية تنجّز الجامع في إيجاب الموافقة القطعية، وهي متعدّدة:
أحدها: ما في موضعٍ من مقالات المحقّق العراقي[1] من: أنّ العلم بالجامع
[1] مقالات الاصول 2: 33