النجاسة، ومن المعلوم أ نّه لا طولية بين المعلومين حينئذٍ أصلًا، إذ أنّ الطولية إنّما هي بين نجاسة الملاقَى- بالفتح- ونجاسة الملاقِي لا بين وجوب الاجتناب عن الملاقى ووجوب الاجتناب عن الملاقي.

والمتلخّص من كلّ ما سبق: أ نّه إن كان المُدَّعى‏ هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه فحيث يكون المعلوم متقدماً يكون تنجّزه متقدماً، وإن كان نفس العلم به متأخّراً فيرد عليه ما عرفت من الإشكالات.

وإن كان المُدَّعى‏ أنّ التنجّز وإن لم يكن سابقاً على العلم إلّاأ نّه مع ذلك يكون العلم الثاني باعتبار سبق معلومه موجباً لانحلال العلم الأول الذي يكون معلومه متأخّراً ومخرجاً له عن كونه علماً بالتكليف الحادث على كل تقدير فيسقط عن التأثير، وإن لم يكن شي‏ء من أطرافه قد تنجّز في المرتبة السابقة على تنجّزه فهو الذي عرفت أ نّه ممّا لا يمكن الالتزام به أصلًا، إذ شرط تنجّز المعلوم الإجمالي بعلمه أن لا يكون بعض أطرافه منجّزاً سابقاً، وهذا الشرط في المقام حاصل بالإضافة إلى العلم الإجمالي الأول، فيؤثّر لا محالة.

وهناك وجوه اخرى للنظر في ما افيد، فتدبّر جيّداً.

بقي أمران:

حكم الملاقي في صورتين:

الأول: أنّ المحقّق الخراساني‏[1] قدس سره ذكر صورتين لوجوب الاجتناب عن الملاقي وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقَى- بالفتح-:

إحداهما فيما لو علم إجمالًا بنجاسة الثوب أو المائع، ثمّ علم بملاقاة الثوب لإناءٍ وأ نّه لا وجه لنجاسته إلّاذلك فإنّه يحصل حينئذٍ علم إجمالي آخر

 

[1] كفاية الاصول: 412