لعلمٍ إجماليٍّ بالخروج أصلًا.
الرابع: ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين[1] أيضاً من: أنّ تقريب الشبهة مبنيّ على أن يكون لدليل الأصل عموم للأفراد، وإطلاق باعتبار حالاتها، وحينئذٍ يقال: إنّ التحفّظ على أصالة العموم لازم لعدم العلم بالتخصيص بعد اندفاع المحذور بالتقييد، إلّاأنّ دليل الأصل ليس كذلك، فإنّ حِصص شرب كلٍّ من الطرفين ثابتة بنفس عموم قوله: «كلّ شيءٍ حلال»؛ لأنّ كلّ حصةٍ منها فعل مشكوك الحرمة، فالتخصيص في عمومه معلوم على كلّ حال، وكما يندفع المحذور بما ذكر في شبهة التخيير كذلك يندفع بتخصيص العموم بأحد الشربين رأساً.
ودَفعه بما سبق أيضاً، من: أ نّه لو فرض ثبوت الحصص بالعموم نقول: إنّ كلّ حصّةٍ من تلك الحصص طرف للعلم الإجمالي بالخروج والتخصيص، إلّا الشرب المقارن لترك الآخر فإنّه ليس معلوم الخروج لا تفصيلًا ولا إجمالًا، فيؤخذ بالعام بالإضافة إليه.
الردّ المختار على نظريّة التخيير:
الخامس: ما هو التحقيق في النظر القاصر في مقام الجواب، وهو متوقّف على مقدِّمةٍ نشيرإليها هنا إجمالًا، وتفصيلها في محلّه، وهي: أنّ القضية الحينية غير معقولة، فإنّ الحكم يمتنع أن يكون ثابتاً لذات حصّةٍ خاصّةٍ مع خروج كلٍّ من القيد والتقيّد عن موضوعه، بل فرض خروجها كذلك وإلغاء الموضوع عنها هو فرض إطلاقه وعدم اختصاصه بالحصّة الخاصّة. وقد فصّلنا هذا في مباحث القطع
[1] لم نعثر عليه