جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه الأول: في جريان الاصول الطولية بعد تساقط الاصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل المعارض للحاكم، أو يجري بعد سقوط الحاكم مع معارضه؟
وقد أفاد سيّدنا الاستاذ[1]– دامت بركاته- في المقام: أنّ الأصلين العرضيّين إمّا أن يكونا من سنخٍ واحد، أو من سنخين.
فعلى الأول يجري الأصل الطولي، كما إذا علم بنجاسة ماءٍ أو ثوبٍ، فإنّ أصالة الإباحة في الماء تجري بعد تساقط اصالتي الطهارة، ولا تكون طرفاً للمعارضة مع أصالة الطهارة في الثوب، للعلم بتخصيص دليل أصالة الطهارة بأحد الطرفين، لاستحالة شموله لكل منهما، وهو موجب لإجماله، بخلاف دليل اصالة الاباحة، فإنّه لا يعلم بتخصيص فيها، ولا يعارضها دليل اصالة الطهارة بشموله للثوب، لأنّ المفروض اجماله، والمجمل لا يعارض غيره.
وعلى الثاني: فإمّا أن لا يكون في بعض الأطراف أصل مثبت في طول
[1] مصباح الاصول 2: 356- 360