جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
أمّا المقام الثاني- وهو جريان الأصل في بعض الأطراف- فلا موضوع له، بعدما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف فضلًا عن بعضها، فلابدّ أن نفرض في المقام الالتزام بما التزم به الكلّ من عدم إمكان جريانها في جميع الأطراف بنحو التعيين، فهل تجري في البعض، أوْ لا؟
والكلام في المقام لابدّ أن يكون بعد الفراغ عن أنّ المحذور في جريانها في تمام الأطراف هو لزوم المخالفة القطعية، وأنّ العلم الإجمالي ليس علّةً لوجوب الموافقة القطعية، وإلّا فلا إشكال في امتناع جريان الأصل ولو في بعض الأطراف.
وعليه فنقول: إنّ جريانها في البعض المعيَّن من الأطراف وإن كان معقولًا على غير مبنى العلّية من المباني إلّاأ نّه بلا موجبٍ بحسب مقام الإثبات أصلًا، إذ بعد فرض عدم إمكان شمول دليل الأصل لكلٍّ من الطرفين واستواء نسبتهما إليه يكون تعيّن أحدهما للشمول والآخر للسقوط ترجيحاً بلا مرجّح، وإذن فيتمحّض الكلام في أ نّه هل يمكن جريانها في جميع الأطراف ولكن بنحو التخيير لا بنحو التعيين المفروض استلزامه للمخالفة القطعية، أو أ نّه لا يمكن الالتزام بالتخيير في المقام؟
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي:
وقد وُجِّه التخيير بوجوه:
أوَّلها وأهمّها: تقييد الأصل في كلٍّ من الطرفين بترك الآخر، ففيما إذا علم