الأصل النافي، أو يكون، ففي الصورة الاولى كما إذا علم إجمالًا بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ يكون أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو استصحاب الطهارة، والأصل المحكوم الذي هو أصالة الطهارة، فالأصل الطولي في هذه الصورة لا يجري، بل يسقط بالمعارضة؛ لانّ اقتضاءه وإن كان فرع عدم فعلية الأصل الحاكم وسقوطه بالمعارضة إلّاأنّ قانون العلّية يقتضي الاجتماع في‏الزمان، فاقتضاء الأصل الطولي في عرض اقتضاء الأصل الحاكم، واقتضاء الأصل المعارض له زماناً، فيكون هناك اقتضاءات ثلاثة مجتمعة في الوجود، وتسقط كلها بالمعارضة.
وأمّا في الصورة الثانية- أي فيما إذا كان هناك أصل طولي في أحد الطرفين مثبت للتكليف- يجري الأصل الطولي المثبت؛ لانحلال العلم الإجمالي به، كما إذا علم إجمالًا بزيادة ركعةٍ في صلاةٍ أو نقصانها في صلاةٍ اخرى، فإنّه بعد تعارض قاعدتي الفراغ في الصلاتين يجري استصحاب عدم الزيادة في الاولى، واستصحاب عدم الإتيان بالرابعة في الاخرى.
هذا ملخَّص ما أفاده- دام ظلّه العالي- في المقام.

جهات في النظر:

وهنا جهات من الكلام خطرت في النظر القاصر.
الجهة الاولى: أ نّه- بعد البناء على أنّ مجرّد طولية الأصل وترتّبه على عدم الأصل الحاكم لا يوجب عدم سقوطه بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر- لم يتّضح الفرق بين أن يكون في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف في طول الأصل النافي، أوْ لا.
فالحكم- فيما إذا كان في أحد الطرفين أصل طولي‏مثبت، وفي الآخر أصل‏