الناحية الثانية
وهي أ نّه بعد أن تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع، والمقدار المنجّز هو الجامع أيضاً فقط- كما بيّناه في الناحية الاولى- نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار من الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الاصول النافية في المقام، أوْ لا؟
وتمام الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي يستوفى بالبحث في مقامين:
المقام الأول: في جريان الاصول النافية في جميع الأطراف.
المقام الثاني: في جريانها في بعض الأطراف.
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
أمّا المقام الأول فلم أرَ مَن يستشكل في امتناع جريان الاصول النافية في جميع الأطراف، بعد البناء على علّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وقبحها، بدعوى أنّ مقتضى جريانها في جميع الأطراف الترخيص في المعصية القبيحة بحكم العقل، وهي المخالفة القطعية، إذ المفروض هو البناء على سببية