الناحية الثانية

وهي أ نّه بعد أن تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع، والمقدار المنجّز هو الجامع أيضاً فقط- كما بيّناه في الناحية الاولى‏- نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار من الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الاصول النافية في المقام، أوْ لا؟
وتمام الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي يستوفى‏ بالبحث في مقامين:
المقام الأول: في جريان الاصول النافية في جميع الأطراف.
المقام الثاني: في جريانها في بعض الأطراف.

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف‏

أمّا المقام الأول فلم أرَ مَن يستشكل في امتناع جريان الاصول النافية في جميع الأطراف، بعد البناء على‏ علّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وقبحها، بدعوى أنّ مقتضى جريانها في جميع الأطراف الترخيص في المعصية القبيحة بحكم العقل، وهي المخالفة القطعية، إذ المفروض هو البناء على‏ سببية