إجمالًا بحرمة أحد فعلين يكون كلّ منهما مجرىً للإباحة المشروطة بالاجتناب عن الآخر، ويندفع بذلك المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه: أنّ الأمر دائر بين إخراج الطرفين بالكلّية عن عموم الأصل، أو تقييد إطلاقه لسائر أحوال كلٍّ من الطرفين بخصوص حال ترك الآخر، وحيث يندفع به المحذور فلا موجب للالتزام بأكثر من ذلك.
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير:
وقد اجيب عنه بوجوه:
الأول: ما أفاده المحقّق النائيني[1] قدس سره من أنّ جعل الترخيص لكلٍّ منهما مقيَّداً بترك الآخر غير معقول؛ لاستحالة الإطلاق الموجبة لاستحالة التقييد؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
ويرد عليه- على تقدير تسليم أنّ التقابل كذلك وأ نّه يشترط فيه القابلية الشخصية-: أنّ جعل الترخيص في كلٍّ من الطرفين في نفسه بنحوٍ مطلقٍ أمر معقول، فيكون التقييد معقولًا أيضاً، وإنّما الممتنع جعل الترخيص المطلق في طرفٍ في ظرف الترخيص المطلق في الطرف الآخر؛ لأدائه إلى المخالفة القطعية.
فإن قلت: إذا كان الإطلاق في كلٍّ من الترخيصين مقارناً للإطلاق في الترخيص الآخر محالًا فيكون التقييد في كلٍّ من الترخيصين المقارن للتقييد في الترخيص الآخر محالًا أيضاً؛ لأنّه مقابله.
قلت: إنّ المقابل للإطلاق حال الإطلاق هو التقييد حال الإطلاق،
[1] أجود التقريرات 2: 244- 245