لا التقييد حال التقييد، إذ لابدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما، فإذا استحال الإطلاق في طرفٍ حال إطلاق الترخيص في طرفٍ آخر امتنع التقييد حال الإطلاق في الطرف الآخر، لا التقييد حال التقييد.

فإن قلت: إنّ التقييد حال الإطلاق إذا صار مستحيلًا فالإطلاق حال التقييد مستحيل أيضاً؛ لأنّ المقيَّد بالمحال محال، وحينئذٍ يكون مقابله محالًا أيضاً، وهو التقييد حال التقييد.

قلت: إنّ استحالة التقييد حال الإطلاق لا توجب استحالة الإطلاق المقارن للتقييد، وكون المقيَّد بالمحال محالًا مسامحةً مرجعها إلى محاليّة اللازم وما اخذ قيداً دون نفس المقيّد.

فاتّضح: أنّ طبيعيّ الإطلاق في الترخيص في كلّ طرفٍ في نفسه ليس محالًا ليكون مقابله محالًا أيضاً، بل المحال حصّة خاصّة منه، وهي الإطلاق حال إطلاق الترخيص في الطرف الآخر أيضاً.

الثاني: ما ذكره سيدنا الاستاذ[1] من: أنّ المحذور حاصل، وهو الجمع في الترخيص وإن لم يلزم الترخيص في الجمع، فإنّ مقتضى‏ الترخيصات المشروطة المدّعاة الترخيص القطعي في مخالفة الواقع الواصل، وهذا ممّا يأباه العقل، وإن لم يؤدِّ إلى وقوع المخالفة القطعية خارجاً مرخّصاً فيها، فالعلم الإجمالي علّة لاستحالة الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، لا استحالة الترخيص في المخالفة القطعية.

وما يختلج في النظر القاصر في المقام أ نّه: إمّا أن يكون المحذور في الترخيصات المشروطة المزبورة هو صيرورتها فعليةً عند تحقّق شرطها الموجب‏

 

[1] مصباح الاصول 2: 355