وإن لم يسرِ إلى الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية إلى ما انطبق عليه الجامع، ولا يقف على نفس الجامع، غاية الأمر القطع به سبب قيام التنجّز على موضوعه، ومجرّد عدم قابلية السبب للسراية لا يوجب عدم سراية مسبّبه تبعاً لموضوعه، انتهى.
وحاصله: أنّ التنجز الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية، لا سببه.
ولكنّ التحقيق: عدم سراية كلٍّ من السبب والموضوع، فلا موجب لسراية التنجّز أصلًا؛ وذلك لأنّ معنى تنجّز الجامع المسبّب عن العلم بالجامع هو استحقاق العقاب على مخالفته، فالاستحقاق والتنجّز مترتّب على مخالفة الجامع، فما هو الموضوع للتنجّز والاستحقاق عقلًا هو مخالفة الجامع، بمعنى مخالفة ما يقتضيه جامع الالزام من الحركة في مقام العمل، وما يقتضيه الجامع هو الإتيان بالجامع بين الفعلين، فمخالفته عبارة عن ترك الجامع رأساً.
ومن المعلوم أنّ مخالفة الجامع التي تكون بترك كلا الفعلين، والتي هي موضوع استحقاق العقاب بسبب العلم الإجمالي ليست منطبقةً على مخالفة التكليف الواقعيّ الموجود في البين، فإنّ مخالفة التكليف الواقعي إنّما تحصل بترك متعلّقه، وترك الجامع ليس نسبته إلى ترك ذاك المتعلّق نسبة الكلّي إلى فرده حتّى يكون منطبقاً عليه ليسري الاستحقاق إلى مخالفة الواقع أيضاً.
والحاصل: أنّ استحقاق العقاب على مخالفة الجامع- الذي هو معنى تنجّز الجامع- ليس سببه سارياً إلى الواقع، ولا موضوعه.
أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ موضوع الاستحقاق هو مخالفة الجامع، وهي لا تنطبق على مخالفة التكليف الواقعي؛ لأنّ مخالفة الواقع ليست مخالفةً للجامع حتى يترتّب استحقاق العقاب عليها ويسري التنجّز إليها.