فهرست

غایة الفکر

مقدّمة المؤلف

مباحث الاشتغال‏

مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي‏

الناحية الاولى‏

الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي‏
مقدّمة:
حدود المعلوم بالإجمال
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي‏
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
تعلّق العلم بالجامع
ملاحظات على مبنى الجامع
تعلّق العلم بالفرد المردّد
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به‏
1- حرمة المخالفة القطعيّة
2- وجوب الموافقة القطعية
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة

مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

الناحية الثانية

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف‏
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف‏
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
الردّ المختار على نظريّة التخيير
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص‏

تنبيهات ‏العلم الإجمالي‏

جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة

جهات في النظر

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي‏

تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع‏

حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
حكم الملاقي لبعض الأطراف
حكم الملاقي في صورتين
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة

فهرس المصادر

126

إنّما تكون بلحاظ الكبرى، فلا يكون تقديم إحدى الجهتين موجباً لِلَغويّتها ليتعيّن تقديم الجهة الاخرى‏.

وعلى هذا فيظهر أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له؛ لأنّه فرع كون أصل الطهارة في الملاقي في طول أصل الطهارة في الملاقَى‏- بالفتح- ومحكوماً له، وقد عرفت بطلان ذلك.

إلّاأ نّه قد يقال مع هذا: إنّ التقريب المزبور يتمّ أيضاً ببيان: أنّ أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- وإن لم تكن حاكمةً إلّاأنّ استصحاب الطهارة في الملاقَى- بالفتح- حاكم بلا إشكال؛ لأنّ المجعول فيه هو الطريقية، فيتعارض مع استصحاب الطهارة في الطرف الآخر أوّلًا، ثمّ تتعارض أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- وأصالة الطهارة في الطرف الآخر، واستصحاب الطهارة في الملاقي؛ لأ نّها كلّها في عرضٍ واحد، بناءً على إنكار حكومة أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- على الاصول المؤمِّنة في جانب الملاقي، وبعد تساقطها تصل النوبة الى أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض.

إلّاأنّ حكومة الاستصحاب على الاصول الاخرى قابلة للخدشة أيضاً، كما سيأتي تحقيقه مفصّلًا في الجزء التاسع من هذا الكتاب؛ وذلك لأنّ المجعول في باب الاستصحاب ليس هو الطريقية حتى يكون مُلغِياً للشكّ، بل تحريم النقض العملي لليقين بالشكّ تحريماً طريقياً، كما سنوضّح مقام ثبوته وإثباته مفصّلًا في محلّه.

على أ نّه لو فرض كون المجعول هو الطريقية، فلنا بيانات لإبطال الحكومة المدَّعاة، سوف يأتي تحقيقها إثباتاً ونفياً في الجزء التاسع من هذا الكتاب، فانتظر.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق العراقي‏[1] قدس سره، وهو مختصّ بصورة نشوء

 

[1] نهاية الأفكار 3: 357- 360