فهرست

غایة الفکر

مقدّمة المؤلف

مباحث الاشتغال‏

مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي‏

الناحية الاولى‏

الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي‏
مقدّمة:
حدود المعلوم بالإجمال
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي‏
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
تعلّق العلم بالجامع
ملاحظات على مبنى الجامع
تعلّق العلم بالفرد المردّد
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به‏
1- حرمة المخالفة القطعيّة
2- وجوب الموافقة القطعية
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة

مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

الناحية الثانية

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف‏
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف‏
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
الردّ المختار على نظريّة التخيير
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص‏

تنبيهات ‏العلم الإجمالي‏

جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة

جهات في النظر

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي‏

تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع‏

حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
حكم الملاقي لبعض الأطراف
حكم الملاقي في صورتين
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة

فهرس المصادر

113

وجوب الاجتناب عن الثوب فرع انبساط النجاسة من الإناء الأبيض عليه واتّساع حدودها. والانبساط المزبور من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء، بل يتوقّف- مضافاً إلى ذلك- على ملاقاته له.
وإذن فالمعلوم الإجمالي- وهو نجاسة أحد الإناءين- على فرض انطباقه على الإناء الأبيض لا يكون تمام الموضوع لسريان النجاسة وسعة دائرتها؛ لتوقّف السعة المزبورة على وقوع ملاقاة شي‏ءٍ له في الخارج. ولا تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الملاقي؛ لتوقّفه على انبساط النجاسة عليه، فالنجاسة بمرتبتها الوسيعة ودائرتها المنبسطة لا يعقل أن تتنجّز بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين؛ لأنّ سعتها متوقّفة على وجود نجسٍ وملاقاة شي‏ءٍ له، ووجود النجس وإن كان معلوماً إجمالًا إلّاأنّ ملاقاة شي‏ءٍ له غير معلومة؛ لاحتمال أنّ الثوب قد لاقى غير النجس المعلوم إجمالًا، فما هو تمام الموضوع وتمام العلّة لانبساط النجاسة ليس معلوماً ولو إجمالًا، وإنّما المعلوم إجمالًا جزؤه، فلا يتنجّز الانبساط ولا ما ينشأ عنه من الأحكام التكليفية وانبساطها بالعلم الإجمالي المزبور.
نعم، لو اريد بالسراية ما اصطلح عليه المحقّق الأصفهاني قدس سره بكون الملاقى‏- بالفتح- واسطةً في العروض بالإضافة الى ملاقيه، بمعنى كون وجوب الاجتناب عن الملاقَى‏- بالفتح- المترتّب على نجاسته بنفسه يقتضي الاجتناب عن ملاقيه؛ لعدم حصول الاجتناب عن شي‏ءٍ إلّابالاجتناب عن ملاقيه، لكان ما ذكر متّجهاً، إذ يكون الاجتناب عن الملاقي حينئذٍ من شؤون امتثال الأمر بالاجتناب عن الملاقَى (بالفتح)، فبدونه يشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم إجمالًا، فلابدّ من الاحتياط، لا أنّ دائرة التكليف ودائرة النجاسة كلتاهما تتّسعان بسبب الملاقاة حتى يقال: إنّ النجاسة والتكليف بوجودهما السعي غير واصلين فلا يتنجّزان، كما عرفت، بل نفس وجوب الاجتناب عن الملاقَى‏- بالفتح- من‏