ولا الجمعة، فلا يقتضي أكثر من الإتيان بأحدهما.
وإن شئت قلت: إنّ مصداقية المأتيّ به من أحد الفعلين في الواجب الواقعي وإن كانت مشكوكةً إلّاأنّ مصداقيته للمقدار المعلوم منه معلومة، فالمكلف بعد الإتيان بالظهر- مثلًا- لا يشكّ في الخروج عن عهدة المقدار المعلوم أصلًا.
رابعها: ما في مقالات المحقق العراقي[1] من: أنّ تنجّز الأحكام إنّما هو من لوازم وجودها خارجاً، لا من لوازم صورها الذهنية، غاية الأمر أنّ الحكم بوجوده الخارجي إنّما يكتسب التنجّز باعتبار انكشافه بصورته، ولا يفرّق في صورته التي تكسبه التنجّز بين أن تكون صورةً إجماليةً له أو تفصيلية.
والحاصل: أنّ التنجّز ليس ثابتاً لنفس الصورة العلمية حتى يقال بعدم سريانه تبعاً للعلم، بل هو ثابت للحكم الواقعي، ومجرّد كون ثبوته له باعتبار الصورة العلمية لا يوجب تبعيّته لها في عدم السراية.
ويرد عليه:
أولًا: أنّ التنجّز بمعنى استحقاق العقاب على شيءٍ من لوازم العلم والوجود العلمي للتكليف، فتمام الموضوع والسبب له هو العلم، ولذا لا فرق في استحقاق العقاب بين موارد إصابة القطع وموارد خطئه. وأمّا التكليف بوجوده الواقعي فليس هو موضوع الاستحقاق وملزومه، ولا جزء موضوعه أصلًا، كما نقّحنا ذلك مفصّلًا في مبحث التجرّي، فراجع.
وثانياً: أ نّه لو فرض كون التنجّز من لوازم الوجود الخارجي للحكم، لا العلمي، إلّاأ نّنا نقول: إنّه لا يكفي في اكتساب الحكم الواقعي للتنجّز انكشافه بالصورة الإجمالية التي نِسبتها اليه نسبة المجمل إلى المفصَّل، بناءً على تعقّل
[1] مقالات الاصول 2: 236