المعارضة بين الأصلين.

وهذا بخلافه في المقام، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو المائع لم يكن المكلّف يعلم بأ نّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين من ناحية نجاسة الملاقي- بالكسر- بسبب أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- حتى يسقط هذا الاقتضاء للتأمين بالمعارضة مع الأصل في الطرف، بل لم يكن المكلف يعلم إلّاباقتضاءين لدليل الأصل:

أحدهما اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في المائع، والآخر اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر)، وحيث يعلم بعدم إمكان فعليتهما معاً فيسقطان بالمعارضة، وأمّا الاقتضاء للتأمين في جانب الملاقي- بالكسر- من ناحية شمول دليل الأصل للملاقى- بالفتح- فلم يكن طرفاً للعلم الإجمالي بالسقوط أصلًا؛ لعدم العلم بتحقّقه أصلًا، ففي ظرف تمامية الاقتضاء المزبور لا مانع من تأثيره.

الصورة الثانية[1]: ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة الطرف أو الملاقى- بالفتح- والملاقي- بالكسر- من جهة ملاقاته، إلّاأنّ الملاقى- بالفتح- كان خارجاً عن مورد الابتلاء حين حدوث هذا العلم فلا يكون مجرىً للأصل في نفسه، بل يتعارض الأصل في الطرف مع الأصل في الملاقي- بالكسر- ويتنجّز هذان الطرفان، وبعد ذلك إذا دخل الملاقَى- بالفتح- في محلّ الابتلاء لا يتنجّز؛ لأنّ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر منحلّ بتنجّز طرفه الآخر سابقاً، بل يجري الأصل في الملاقَى- بالفتح- بلا معارض.

وقد أورد المحقّق العراقي‏[2] قدس سره على ما ذكر من وجوب الاجتناب عن‏

 

[1] ممّا ذكره المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية: 411- 412

[2] نهاية الأفكار 3: 363