في الملاقي- بالكسر- وطرفه، ليس إلّاترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي- بالكسر-، لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأول الذي لا مانع عن تأثيره فمدفوعة: بأ نّه بعد فرض أنّ تنجّز الملاقي- بالكسر- ووجوب الاجتناب عنه الناشئ من العلم الإجمالي الأول إنّما هو بملاك سقوط الأصل فيه بالمعارضة، وعدم وجود مؤمّنٍ فيه، وحيث فرضنا بقاءً أ نّه حصل هناك مؤمِّن فيه ببركة أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- فيرتفع وجوب الاجتناب.
فإن قلت: إنّ الأصل الجاري في طرف الملاقي- بالكسر- أي المائع في المثال- كما يعارض أصالة الطهارة الجارية في نفس الملاقي- بالكسر- كذلك يعارض أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- الجارية حين حدوث العلم الثاني من حيث إثباتها لطهارة الملاقي- بالكسر-، فيسقط إطلاقها المقتضي لطهارة الملاقي- بالكسر-.
قلت: إنّه حين حدوث العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو المائع لم يكن هناك معارض للأصل في المائع إلّاالأصل في الملاقي- بالكسر-، دون الأصل في الملاقَى- بالفتح- ولو من حيث إطلاقه، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي- بالكسر- خاصة.
وبتعبيرٍ واضح: أنّ المعارضة بين أصلين فرع إحراز تمامية اقتضاء دليل الأصل لكلٍّ منهما، ولو بأن يكون أحد الاقتضاءين محرزاً لثبوت في زمانٍ متأخّرٍ مع العلم باستحالة فعليتهما معاً، فالمكلَّف إذا أحرز اقتضاءين لدليل الأصل ولو كانا تدريجيّين، كما في أطراف العلم الإجمالي التدريجي بوجوب شيءٍ فعلًا، أو وجوب شيءٍ مشروطاً بالزوال المتحقّق متأخّراً، فإنّه هنا يعلم بأنّ دليل الأصل له اقتضاء فعلًا لنفي الوجوب الفعلي، واقتضاء حين الزوال لنفي الوجوب المشروط بالزوال، مع عدم إمكان فعلية كلا الاقتضاءين لمكان العلم الإجمالي، فتحصل