فهرست

غایة الفکر

مقدّمة المؤلف

مباحث الاشتغال‏

مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي‏

الناحية الاولى‏

الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي‏
مقدّمة:
حدود المعلوم بالإجمال
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي‏
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
تعلّق العلم بالجامع
ملاحظات على مبنى الجامع
تعلّق العلم بالفرد المردّد
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به‏
1- حرمة المخالفة القطعيّة
2- وجوب الموافقة القطعية
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة

مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

الناحية الثانية

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف‏
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف‏
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
الردّ المختار على نظريّة التخيير
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص‏

تنبيهات ‏العلم الإجمالي‏

جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة

جهات في النظر

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي‏

تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع‏

حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
حكم الملاقي لبعض الأطراف
حكم الملاقي في صورتين
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة

فهرس المصادر

125

الملاقى- بالفتح- المقتضية بإطلاقها لطهارة الملاقي حاكمةً على نفس أصالة الطهارة التي يقتضي الدليل بمقتضى‏ إطلاقه جريانها في الملاقي مستقلّاً.
وحينئذٍ فإذا ادُّعي لَغوية الجمع بين الأمرين- أي بين اطلاق أصل الطهارة في الملاقى- بالفتح- لسائر الآثار حتى طهارة الملاقي، وبين إطلاق دليل الأصل المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أ نّه فرد من المشكوك؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين بطهارة الملاقي- فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل بالإضافة الى الملاقي والالتزام بعدم جريان الأصل فيه مستقلّاً، أو عن إطلاق أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- والالتزام بأنّ المجعول فيها من آثار الطهارة لا يشمل طهارة الملاقي، ولا مرجِّح لأحد الإطلاقين على الآخر.
نعم، أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- مقدَّمة على سائر الاصول الثابتة بأدلّةٍ اخرى والجارية في آثار الطهارة إثباتاً أو نفياً، كأصالة الحلّية، أو استصحاب الحدث لمن توضّأ بماءٍ مشكوك الطهارة، ونحو ذلك، وذلك لا بملاك الحكومة؛ لعدم وجود شي‏ءٍ من ملاكَيها في المقام، كما عرفت، بل بملاك لزوم اللغوية في دليل أصالة الطهارة على فرض تقديم أدلّة تلك الاصول، وهذا الوجه لا يأتي في المقام، إذ الأمر دائر في محلّ الكلام بين جريان أصالة الطهارة في الملاقِي- بالكسر- ابتداءً، أو إطلاق أصالة الطهارة في الملاقَى‏- بالفتح- لطهارة الملاقي التي هي من آثاره؛ لِلَغوية ثبوتهما معاً بحسب الفرض، وكلّ منهما صغرى لكبرى أصالة الطهارة المجعولة في قوله: «كلّ شي‏ءٍ طاهر … إلى آخره»، فلا يلزم من إسقاط إحدى الصغريَين لَغوية الكبرى.
والحاصل: أنّ تقديم أدلّة الاصول الاخرى الموافقة والمخالفة على دليل أصالة الطهارة موجب لِلَغويته، بخلاف تقديم أيٍّ من الجهتين المزبورتين في المقام فإنّه لا يوجب لَغوِية الكبرى؛ لأنّ تمامية كلٍّ من الجهتين على فرض ثبوتها