فهرست

غایة الفکر

مقدّمة المؤلف

مباحث الاشتغال‏

مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي‏

الناحية الاولى‏

الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي‏
مقدّمة:
حدود المعلوم بالإجمال
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي‏
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
تعلّق العلم بالجامع
ملاحظات على مبنى الجامع
تعلّق العلم بالفرد المردّد
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به‏
1- حرمة المخالفة القطعيّة
2- وجوب الموافقة القطعية
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة

مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

الناحية الثانية

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف‏
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف‏
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
الردّ المختار على نظريّة التخيير
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص‏

تنبيهات ‏العلم الإجمالي‏

جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة

جهات في النظر

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي‏

تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع‏

حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
حكم الملاقي لبعض الأطراف
حكم الملاقي في صورتين
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة

فهرس المصادر

122

أمّا الأولان فقد سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه، وبيّنّا أ نّه لا أساس للقول بالعلّية، كما بيّنّا أنّ مجرّد طولية أصلٍ ومحكوميته لأصلٍ لا يمنع عن سقوطه بالمعارضة مع معارض الأصل الحاكم عليه.

وأمّا الثالث فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد[1] قدس سره في المقام: أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في طول أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- كذلك يكون هناك أصل آخر في طول أصالة الطهارة في الطرف الآخر، وهو أصالة الحلّية فيه، إذ الحلّية فيه من الآثار الشرعية لطهارته، وهذان الأصلان الطوليان- أعني أصالة الحلّية في الطرف الآخر فيما إذا كان قابلًا للحلّية، وأصالة الطهارة في الملاقى- في رتبةٍ واحدةٍ فيتساقطان بالمعارضة.

وهذا البيان قد أورده سيّدنا الوالد على التقريب المزبور لإجراء أصالة الطهارة في الملاقي بعد تسليم مباني التقريب التي أشرنا إلى ابتنائه عليها، بمعنى أ نّها إذا تمّت فيرد على التقريب المزبور ما افيد. وقد اعترف بالبيان المزبور جملة من معاصريه من المحقّقين‏[2]، إلّاأ نّه غير واضحٍ في النظر القاصر، كما سنشير اليه.

وأمّا الرابع فهو من المسلّمات عندهم، إلّاأنّ لمنعه مجالًا واسعاً، بمعنى أنّ التحقيق في النظر القاصر: هو عدم حكومة أصالة الطهارة في الملاقَى‏- بالفتح- على أصالة الطهارة في الملاقي.

وبيان ذلك: أنّ الحكومة إمّا أن تكون بملاك رفع دليل الحاكم لموضوع دليل المحكوم بالتعبّد، كما في الأمارة المجعول فيها الطريقية بالإضافة الى الاصول، ولا يفرق في الرفع المذكور الذي هو ملاك هذه الحكومة بين أن يكون‏

 

[1] نسبه المحقّق العراقي في نهاية الأفكار 3: 362

[2] منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار 3: 363