الأصل النافي لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان، كما هو واضح، فلو سُلِّم أنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بوجوده حين الزوال يمنع عن أن يجري في ظرفه- أي حال الزوال- الأصل النافي لنجاسة الإناء الأصفر ولو بقطعاتها المتأخّرة إلّاأ نّه لا يعقل مانعيته عن نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ يجري في الزمان المتأخّر، فإنّ هذا الأصل إنّما يمنع عنه العلم في ذلك الزمان المتأخّر.
والحاصل: أنّ المراد في المقام إثبات أنّ نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ يجري في ظرفها المتأخّر- الذي هو ظرف ملاقاة الثوب للإناء الأبيض- لا يعقل أن يكون ممتنعاً بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بحدوثه حين الزوال؛ لأنّ حدوث العلم الإجمالي حين الزوال إنّما يمنع عن جريان الأصل النافي حينه، وأمّا جريانه في زمانٍ آخر من أزمنة الشكّ فالمانع عنه إنّما هو بقاء ذلك العلم الإجمالي إلى ذلك الزمان، فدليل أصالة الطهارة يقتضي الشمول للإناء الأصفر فى كلّ زمان، وشموله له في كلّ زمانٍ إنّما يمنع عنه العلم الإجمالي في ذلك الزمان، لا العلم الإجمالي في زمانٍ سابق.
وعليه فشمول دليل الأصل للإناء الأصفر في ظرف ملاقاة الثوب للإناء الأبيض ليس ساقطاً بسببٍ سابق، بل بالعلم الإجمالي التدريجي أو الفعلي بنجاسة أحد الإناءين الموجود في ذلك الظرف.
وحينئذٍ فلا يكون هناك مانع عن تنجيز العلم الإجمالي الآخر بنجاسة الملاقي، أو الأصفر فعلًا، ويكون الأصل في الملاقي معارضاً للأصل في الطرف الآخر، ولا يفرق في ما ذكرناه بين أن يقال: بأنّ نجاسة الأصفر في الزمان المتأخّر منجَّزة بالعلم الإجمالي التدريجي بها، أو بنجاسة الأبيض في الزمان الأول، أو أنّ هذا لا يكفي بناءً على عدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات،