بقطع النظر عن العمومات الروايات الخاصّة، كرواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟
قال: «إنّما أكره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرِّموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس»[1]. ورواية موسى بن بكر، عن العبد الصالح، قال: سألته عن رجلٍ استأجر ملّاحاً وحمّله طعاماً في سفينته، واشترط عليه إن نقص فعليه؟
قال: «إن نقص فعليه»[2]. مضافاً إلى الروايات الدالّة على صحة شرط الضمان على المستعير[3].
فإنّ هذه الروايات تدلّ على مشروعية المضمون في نفسه، وكون جعل المال الخارجي في عهدة شخصٍ شرعياً. بل إنّ بعض ما تقدّم من الروايات يكفي بنفسه دليلًا في المقام بقطع النظر عن عمومات نفوذ الشرط.
اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني:
كلّ ما تقدّم كان عن اشتراط ضمان المال بمعنى تدارك قيمته عند التلف، والآن نتكلّم عن اشتراط الضمان بالمعنى الثاني، وهو جعل مالية المال وقيمته في عهدة الشخص الآخر، لا العين فقط، بحيث لو نزلت قيمة المال يكون الشخص الآخر ضامناً ولو كان عين المال باقية. وبتعبيرٍ آخر اشتراط عدم الخسران من الناحية التجارية.
[1] وسائل الشيعة 19: 146، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 15، عن التهذيب 7: 221، الحديث 965
[2] وسائل الشيعة 19: 150، الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 5
[3] وسائل الشيعة 19: 96، الباب 3 من أبواب أحكام العارية