فهرست

البنک اللاربوی فی الاسلام

كلمة المؤتمر

تمهيد

موقفنا من الاطروحة

سياسة الاطروحة المقترحة

المعالم الأساسية للسياسة المصرفية الجديدة

نظام البنك اللاربوي‏

الفصل الأوّل: الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين‏

تقسيم الودائع إلى ثابتةٍ ومتحرّكة

تنظيم علاقات البنك‏في مجال الودائع الثابتة

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

أعضاء المضاربة المقترحة
شروط الأعضاء
الشروط المفروضة على المودِع
الشروط المفروضة على المستثمِر

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع
1- ضمان الوديعة
2- الدخل
قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار
3- قدرة المودِع على سحب الوديعة

حقوق البنك

مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحرّكة

حقوق العامل المستثمِر

خطر تلاعب المستثمرين

كيف يعرف البنك الأرباح؟ وكيف يوزّعها؟

كيف يعرف البنك الأرباح؟
كيف يوزّع البنك الأرباح؟
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع
ودائع التوفير

الودائع المتحرّكة

شروط المقترِض

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة

ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي‏

(1) ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال‏]

(2) قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد]

(3) في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي‏

الفصل الثاني: دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الاطروحة السابقة

القسم الأوّل من وظائف البنك- الخدمات المصرفية

1 قبول الودائع المصرفية

الودائع المتحرّكة والحساب الجاري
فتح الحساب الجاري
الإيداع في الحساب
السحب من الحساب
اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد
الودائع لأجَل (الثابتة)
ودائع التوفير
الودائع الحقيقية

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

الودائع المصرفية وسائل دفع
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة
خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع

التحصيل‏

تحصيل الشيكات
التحصيل المستند
عمليات التحويل الداخلي
أخذ العمولة على التحويل
التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود
التحويل لأمره
التحويل إلى غير الدائن
تحصيل الكمبيالات
قبول الكمبيالات والشيكات

2 الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)

حفظ الأوراق المالية
عملية الاكتتاب

3 خطابات الضمان (الكفالات)

حكم خطابات الضمان النهائية
حكم خطابات الضمان الابتدائية

[4] الاعتمادات المستندية

[5] تخزين البضائع‏

[6] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات
بيع وشراء العُملات الأجنبية
الحوالات المصرفية الصادرة
الحوالات المصرفية الواردة
الشيكات المصرفية
خطابات الاعتماد الشخصية

اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف‏

القسم الأوّل: النقود الذهبية والفضية
القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهّدة
القسم الرابع: الأوراق

القسم الثاني من وظائف البنك- تقديم القروض والتسهيلات‏

خصم الأوراق التجارية

تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع

القسم الثالث من وظائف البنك- الاستثمار

الملاحق الفقهيّة

[الملحق (1) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل‏]

[التخريج الأوّل:]

[التخريج الثاني:]

[التخريج الثالث:]

[التخريج الرابع:]

[التخريج الخامس:]

[التخريج السادس:]

[التخريج السابع:]

ديون البنك على التجّار المستورِدين

الملحق (2) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة

[أنحاء الضمان:]

اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل
اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني

فرض الضمان على غير عامل المضاربة

الملحق (3) [التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة]

الملحق (4) [التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر]

الملحق (5) [فوائد الودائع الثابتة]

الملحق (6) [التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك‏]

الملحق (7) [العمولة على التحويل‏]

الملحق (8) [العمولة على تحصيل الكمبيالة]

الملحق (9) [التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة]

الملحق (10) [التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائيّة]

الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين‏]

الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]

191

الأمين بالمعنى الأعمّ فإنّما ينتزع هذا الوصف منه بلحاظ إذن المالك له في وضع اليد على المال وتسليطه عليه.
وحينئذٍ فإن قلنا بأنّ هذا الوصف إنّما ينتزع من التسليط والإذن إذا كان مطلقاً، ولا ينتزع منه إذا كان إذناً وتسليطاً مقيّداً بالضمان، أي تسليطاً على وجه الضمان، فيكون شرط الضمان على هذا الأساس حاكماً على أدلّة نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن؛ لأنّه يوجب تقيّد التسليط، ومع تقيّده لا ينتزع عنوان الأمين، فلا تشمله تلك الأدلّة النافية للضمان عن الأمين. بل الشرط على هذا التقدير لا يكون بحسب الحقيقة شرطاً بالمعنى الفقهي، أي التزاماً في ضمن التزام، بل مرجعه إلى تقيّد الإذن بوضع اليد على المال على أن يكون على وجه الضمان.
ولا يكون الضمان على هذا التقدير منشأ بالشرط، بل هو ثابت بقاعدة اليد، وغاية ما يفعل الشرط أن يقيّد إطلاق الإذن، لينتفي بذلك الموضوع الخارج عن قاعدة اليد، وهو الأمين ويدخل المورد تحت قاعدة اليد.
وأمّا إذا قلنا: إنّ اشتراط الضمان لا يُخرج الإذن والتسليط المالكي عن كونه منشأ لانتزاع عنوان الائتمان والاستئمان فحتّى مع اشتراط الضمان على الأجير مثلًا يبقى عنوان الأمين صادقاً عليه، فتشمله أدلّة نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن، وتأتي حينئذٍ دعوى أنّ اشتراط عدم الضمان يكون مخالفاً لتلك الأدلّة ويتوهّم على هذا الأساس بطلانه.
وأمّا تحقيق أنّ اشتراط الضمان هل يمنع عن انتزاع عنوان الائتمان عن التسليط والإذن أو لا يمنع؟ فملخّص الكلام فيه: أنّ تضمين الأجير عند تلف البضاعة التي استؤجر لحملها مثلًا إذا كان تضميناً بملاك التلف فحسب كما هو مفاد قاعدة اليد، فلا ينافي ذلك ائتمان الأجير على المال؛ لأنّ التضمين بهذا المعنى ينافي كون المالك في أمانٍ من ناحية ماله؛ إذ لو لم يحتمل تلفه لَما اشترط