بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
305

مسألة (11): إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان ...

304

مخصوص بصورة الانحصار. اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الوضوء بالنحو المذكور إذا كان ساقطاً بنحوٍ ينتقل الشارع منه إلى ...

303

مسألة (10): في الماءين المشتَبَهَيْن إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو ...

302

الشرعي، فلا يجري استصحابه. وإن كان المراد عدم الإذن من ذات المالك فهو جزء لموضوع الأثر الشرعي، ولكنّه ...

301

والفرق: أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بَدْوية، بخلاف الصورة الثانية فإنّ الماء الباقي كان طرفاً ...

300

مسألة (8): إذا كان إناءان: أحدهما المعيَّن نجس، والآخر طاهر، فاريق أحدهما ولم يعلم أ نّه أيّهما فالباقي ...

299

أمّا من ناحية الموضوع فالظاهر اختصاص مورد النصِّ بالماءين القليلين، فيبقى الباقي تحت القاعدة. ووجه الاختصاص: التعبير بقوله: ...

298

ميزان التعارض استحالة الجمع بينهما في عالم الجعل، ولا استحالة في المقام، فلا يتحقّق تعارض ليصل الكلام إلى ...

297

في مورد التزاحم، ومقتضى ذلك الانتقال إلى التيمّم. ولتحقيق هذه النقطة يجب أن نتكلّم في ملاك تقديم الطهارة ...