بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
314

المكلّف بأنّ المالين معاً كانا لزيدٍ وعلم بأنّ أحدهما انتقل إليه، والآخر لعمروٍ واشتبها، ثمّ استعمل أحدهما وأتلفه ...

313

اشترائها، أو هبتها، أو إجازة مالكها. والأصل عدم تحقّق السبب المحلّل، وهو أصل مثبت على وفق العلم الإجماليّ، ...

312

جريانه في مرتبته بدون معارضٍ فهذا الملاك لا يجري في المقام؛ لأنّ أصالة البراءة عن الضمان ووجوب دفع ...

311

يده قد غصبه، وأنّ الآخر له، ففي مثل ذلك يكون عالماً بوقوع أحد المالين في عهدته قبل الاستعمال ...

310

مسألة (12): إذا استعمل أحد المشتبَهَين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلّابعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب (1). ...

309

نعم، لو علم أ نّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل (1). ————– (1) لاختصاصها بموارد ...

308

وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيَّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أ نّه توضّأ من الطاهر ...

307

بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر. نعم، إذا افترضنا أنّ الماء المتوضَّى‏ منه تلف بتمامه حين حصول العلم الإجماليّ ...

306

والتحقيق: أنّ صحّة الوضوء في فرض تلف الماء الآخر قبل حصول العلم بنجاسة أحد الماءين لا تبتنى على ...