مشكوك الحرمة، فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام.
نعم، لو قام دليل خاصّ على حلّية الشرب المقيّد ولم يكن قد اخذ في موضوعه الشكّ اخذ به في المقام بلا محذور، إلّاأ نّه ليس هناك مثل هذا الدليل الخاصّ.
فإن قلت: إنّ التقييد بترك الآخر يؤخذ في طول الشكّ، بمعنى أنّ طبيعيّ الشرب المشكوك الحرمة يقيّد بترك الآخر، فتقييد طبيعيّ الشرب بحال ترك الآخر يكون في طول فرض مشكوكيّته وتقيّده بالشكّ، فلا يعقل أن يكون التقييد المأخوذ في طول مشكوكية المائع مؤثّراً في رفع مشكوكيته.
قلت: إنّ التقييد بترك الآخر وإن كان في طول التقيّد بالشكّ فرضاً، إلّاأنّ هذا الشكّ المأخوذ والثابت للشرب في المرتبة السابقة على تقييده بترك الآخر إنّما يوجب كون متعلّقه بما هو- أي الطبيعي- مصداقاً لموضوع أدلة البراءة والحلّية، والمفروض أنّ الموضوع الذي يراد إثبات حلّيته ليس هو الطبيعيّ المتعلّق به الشكّ في الحرمة، بل هو بعد تقييده بحال ترك الآخر، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون متعلّقاً بالمشكوك بعد تقييده بهذا القيد، ومن المعلوم أنّ المشكوك المقيّد بترك الآخر ليس محتمل الحرمة واقعاً بما أ نّه مقيّد بهذا القيد.
والحاصل: أنّ كلّ شكٍّ إنّما يصحّ ثبوت الحلّية بالإضافة الى متعلّقه، لا بالإضافة إلى متعلّقه بعد أن يقيَّد بقيدٍ يخرجه عن كونه مشكوكاً، فالشكّ في ثبوت الحرمة لطبيعيّ الشرب واقعاً يصحّح شمول دليل أصالة الحلِّ لهذا الطبيعي، لا لَه بعد تقييده بترك الآخر، إذ أ نّه بما هو مقيَّد ليس بمشكوك الحرمة، فتدبّره فإنّه دقيق.
فإن قلت: إنّنا نختار كون نفس الحلّية مقيَّدةً بترك الآخر، وموضوعها