الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في الماء، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض‏[1]، فهو ممّا لم يلتزم به.

وتوضيح لزوم هذا المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة، فانتظر.

وأيضاً يلزم على هذا- أي على الالتزام بأنّ المحذور في الترخيص في الحرام ولو مشروطاً، بحيث [إنّ‏] مجرّد الجمع بين الترخيصات المشروطة يكون محالًا- أنّ العلم الإجمالي إذا اضطرّ إلى أحد طرفيه لا بعينه يسقط عن التنجيز رأساً؛ حتى بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية.

وسيأتي بيان لزوم ذلك في التنبيه المعدِّ للبحث عن الاضطرار إلى أحد الأطراف مفصّلًا، إلّاأ نّه حيث إنّ هذا التنبيه ليس في هذا الجزء فنشير هنا إجمالًا إلى لزوم هذا المعنى.

فنقول: إنّه لا إشكال عند الاضطرار إلى أحد الطرفين- لا بعينه- في ترخيص الشارع في تطبيق ما اضطرّ إليه، وهو الجامع بين الطرفين على أيٍّ منهما.

وإن شئت قلت: إنّ المضطرَّ اليه هو الوجود الأول منهما، لا الوجود الثاني؛ لاندفاع الاضطرار بالأول، فالشارع لا محالة يرخِّص في الوجود الأول القابل الانطباق على كلٍّ من الطرفين بنحو التبادل، وهو يستدعي الترخيص في تطبيق هذا الوجود الأول على أيٍّ من الطرفين، ومعنى هذا ثبوت الترخيص في كلّ طرفٍ مشروطاً بأن يوجد أوّلًا.

فتحصّل عندنا ترخيصات شرعية بعدد الأطراف، إلّاأ نّها مشروطة بعنوان الأولية، وهذه الترخيصات يستحيل فعليتها جميعاً في عرضٍ واحد؛ لأنّ عنوان‏

 

[1] منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار 3: 320- 321