فهرست

غایة الفکر

مقدّمة المؤلف

مباحث الاشتغال‏

مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي‏

الناحية الاولى‏

الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي‏
مقدّمة:
حدود المعلوم بالإجمال
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي‏
تعلّق العلم بالفرد الواقعي
تعلّق العلم بالجامع
ملاحظات على مبنى الجامع
تعلّق العلم بالفرد المردّد
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به‏
1- حرمة المخالفة القطعيّة
2- وجوب الموافقة القطعية
تقريبات وجوب الموافقة القطعيّة

مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي

الناحية الثانية

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف‏
البراءة العقليّة في جميع الأطراف
البراءة الشرعيّة في جميع الأطراف
جريان الاستصحاب في جميع الأطراف
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف‏
نظريّة القول بالتخيير في أطراف العلم الإجمالي
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير
الردّ المختار على نظريّة التخيير
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص‏

تنبيهات ‏العلم الإجمالي‏

جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة

جهات في النظر

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي‏

تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع‏

حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة
حكم الملاقي لبعض الأطراف
حكم الملاقي في صورتين
حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة

فهرس المصادر

31

يسري إلى كلا فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم الإجمالي؟
وهذه الإشكالات إنّما ترد إذا كان الجامع في المقام على‏ حدّ الجامع الذي يتعلّق به التكليف، وإلّا على‏ ما بيّناه من أ نّه سنخ جامعٍ متخصّصٍ مفهوماً وعنواناً فلا ترد.
أمّا الأوّل فلوضوح أنّ الجامع المعلوم هو نحو جامعٍ لا يحتاج إلى أكثر ممّا ينطبق عليه حتّى‏ يُدّعى‏ العلم بالزائد، كما فصّلناه سابقاً فراجع.
وأمّا الثالث فسوف نبيّن في مبحث التعادل إمكان جعل الحجّية للجامع، إلّا أ نّنا نقول الآن- مع غض النظر عن ذلك- إنّ هذا الإشكال والإشكال الثاني واضحَا الاندفاع؛ وذلك لأنّ المعلوم وجوبه إجمالًا في موارد دوران الأمر بين المحذورين- مثلًا- ليس هو الجامع بين النقيضين على‏ جامعيته، بل الجامع المتخصّص وإن كان واقع تخصّصه مجهولًا.
فإن قلت: إنّ الجامع المتخصّص لا يخرج عن كونه جامعاً بين النقيضين، فإذا كان المعلوم هو الالزام بالجامع المتخصّص لا بواقع المتخصص لزم المحذور من تعلّق الإلزام بالجامع بين النقيضين؛ لأنّ عنوان الجامع المتخصّص جامع بين الفعل والترك.
قلت: إنّ الجامع المتخصّص وإن كان كلّياً بحسب الحقيقة- ولذا نقول بكون المعلوم الإجمالي هو الجامع- إلّاأ نّه إنّما يكون محطّاً للتصديق العلمي بالوجوب والإلزام بما أ نّه فانٍ في أحد أفراده ومرآة لبعض مصاديقه، لا بما هو حتى يلزم تعلّق التصديق العلمي بأمرٍ محال، وهو الإلزام بالجامع بين النقيضين، بل التصديق العلمي بالوجوب ينصبّ على‏ الجامع، وهو عنوان المتخصّص بما أ نّه فانٍ في غير نفسه، فلا يعقل أن يكون الإلزام المصدّق به هو الإلزام بنفس هذا العنوان الكلّي،