بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد للَّهربّ العالمين، وصَلّى اللَّه عَلى سَادة الخلق، ومصَابيح الحقّ، وكلمات اللَّه التامات محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في المقام يقع في ناحيتين:
الاولى: في تحقيق مقدار تنجيز العلم الإجمالي، ورفعه لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ المنقَّحة كبروياً في مباحث البراءة.
الثانية: في شمول أدلّة الاصول للأطراف بعضاً أو كلًاّ، ثبوتاً أو إثباتاً.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ المبحوث عنه هنا هو أنّ المقدار الذي ثبت من تنجيز العلم الإجمالي وتبديله لِلّابيان بالبيان هل يوجب خروج أطرافه أو شيءٍ منها عن دائرة أدلّة الاصول- إمّا للقصور ثبوتاً، أو للقصور في مقتضيات مقام الإثبات- أوْ لا؟