الزمان، أو نجاسة الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال، ومن المعلوم أنّ الأصل الجاري بالفعل- أي عند الزوال- في كلٍّ من الطرفين يكون ساقطاً بالمعارضة؛ لأجل العلم الإجمالي الفعلي بنجاسة أحدهما في هذا الزمان، وأمّا الأصل في القطعات الزمانية المتأخّرة بالإضافة إلى الإناء الأصفر- أي أصالة الطهارة في الإناء الأصفر في الساعة الثانية- فسقوطه ليس موقوفاً على أن يكون في الساعة الثانية بعد الزوال علم إجماليّ فعليّ بنجاسة الأصفر أو الأبيض، بحيث تكون نجاسة الأصفر في ذلك الزمان طرفاً لعلمٍ فعليٍّ في ذلك الزمان، بل قد لا يكون في الساعة الثانية علم إجمالي فعلي بنجاسة أحد الإناءين؛ لخروج الأبيض في ذلك الزمان عن الطرفية الفعلية؛ للعلم بطهارته في ذلك الزمان ولو بسبب التطهير، بل يكفي في تنجيز الإناء الأصفر في القطعات المتأخّرة من الزمان، أي في الساعة الثانية. وسقوط أصالة الطهارة في ذلك الظرف كون القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر، أي نجاسته في الساعة الثانية طرفاً للعلم الإجمالي التدريجي بتلك القطعات المتأخّرة، أو بنجاسة الأبيض فعلًا حين الزوال.
وبتعبير واضح: أنّ نجاسة كلٍّ من الإناء الأبيض والأصفر، تتحصّص من حيث الزمان الى حصص، فالحصة الاولى من نجاسة الأصفر تتنجّز بالعلم الإجمالي الفعلي بنجاسة أحد الإناءين وأمّا الحصص المتأخّرة من الإناء الأصفر فتتنجّز بالعلم الإجمالي التدريجي بنجاسة الأبيض حين الزوال، أو بتلك الحصص المتأخّرة لنجاسة الأصفر، وبمثل هذا العلم الإجمالي التدريجي دفعوا شبهة عدم وجوب الاجتناب عن طرفٍ إذا خرج الطرف الآخر عن الطرفية في الأثناء، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي التدريجي إنّما يوجب سقوط الأصل بالإضافة إلى الإناء الأصفر في القطعات المتأخّرة، وعدم شمول الدليل لتلك القطعات المتأخّرة