العين أو أصل ماليتها؛ لأنّ موضوعها ليس محرزاً أصلًا؛ لاحتمال كون المغصوب غير التالف، فنسبة العهدة المتعلّقة بالمثل- أي بنوع العين المقتضية لدفع المثل- إلى وضع اليد المعلوم إجمالًا نسبة الحكم إلى جزء موضوعه، كوجوب الحدِّ بالنسبة إلى وجود الخمر؛ لأنّ موضوع العهدة المزبورة مركّب من وضع اليد على العين وتعذّر خصوصياتها، وهذا الموضوع المركّب غير معلوم أصلًا؛ لاحتمال أنّ العين المغصوبة ليست هي التالفة المتعذّرة خصوصياتها.
فإن قلت: إنّ المكلف عند تلف إحدى العينين، يحصل له علم إجمالي بعهدةٍ مردّدةٍ بين العهدة المتعلّقة بنفس العين التي لم تتلف،- المقتضية لِلزوم ردّها بشخصها- والعهدة المتعلّقة بنوع العين التي تلفت، المقتضية لِلزوم دفع المثل، فإنّه إن كان المغصوب هو التالف ففي عهدته مثل التالف، وإن كان المغصوب هو العين الاخرى ففي عهدته شخص هذه العين، ويكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً، فلابدّ من ردّ العين التي لم تتلف وإعطاء مثل التالف.
قلت: إنّ هذا العلم الإجمالي بالعهدة المردّدة لا يكون منجِّزاً؛ لأنّ أحد طرفيه- وهو عهدة العين التي لم تتلف- قد تنجّزت بعلمٍ إجماليٍّ سابق، فلا ينجِّز بالنسبة إلى الطرف الآخر، كما سيأتي دعوى‏ ذلك منهم، فإنّ المكلف حين وضعه اليد على العين المغصوبة المردّدة بين عينين يعلم إمّا بدخول هذه العين بشخصها في عهدته، أو تلك كذلك، فبعد تلف إحداهما وإن تشكّل علم إجمالي بدخول غير التالف بشخصه في عهدته، أو دخول نوع التالف في عهدته إلّاأنّ الطرف الاول، لمَّا كان منجّزاً بالعلم الأول فلا بدّ من انحلال العلم الإجمالي الثاني.
فإن قلت: إنّ العلم الإجمالي الثاني وإن كان منحلًّا وغير منجّز؛ لأنّ العهدة الشخصية لغير التالف منجَّزة سابقاً إلّاأ نّه بعد دفع العين التي لم تتلف يشكّ في بقاء تلك العهدة المردّدة المعلومة بالإجمال؛ لأنّه إن كان المغصوب هو العين التالفة