التلف.
والآخر: ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى الموجب في حالة تنزّل قيمة المال إلى تداركها.
اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل:
أمّا ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمّة بقيمته على تقدير التلف فقد استشكل جمع من الفقهاء[1] في جواز اشتراط هذا الضمان على الأمين في عدّة موارد، ولهذا كان المعروف عدم نفوذ شرط الضمان على المستأجر. وعلى هذا الأساس استبدل جماعة من الفقهاء[2] شرطَ الضمان بشرط دفع المستأجر لمالٍ يساوي قيمة العين المستأجرة إذا تلفت؛ لأنّ هذا من شرط الفعل، ولا إشكال في صحّته.
وأهمّ الوجوه التي تقال لتقريب عدم نفوذ شرط الضمان ما يلي:
الأوّل: أنّ شرط الضمان من باب شرط النتيجة، وشرط النتيجة باطل؛ لأنّ مفاد الاشتراط هو تمليك الشرط للمشروط له، بقرينة موارد شرط الفعل، والنتائج لا تقبل أن تكون مضافةً إلى مالكٍ، فلا تكون شرطاً.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة
[1] راجع تحرير الأحكام الشرعيّة للعلّامة الحلّي 3: 117، وجامع المقاصد للمحقّق الكركي 7: 258، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني 5: 177
[2] راجع العروة الوثقى للسيّد الطباطبائي: 600، كتاب الإجارة، الفصل الرابع، ومستمسك العروة الوثقى للسيّد الحكيم 12: 73، ومستند العروة الوثقى للسيّد الخوئي، كتاب الإجارة: 233