فهرست

البنک اللاربوی فی الاسلام

كلمة المؤتمر

تمهيد

موقفنا من الاطروحة

سياسة الاطروحة المقترحة

المعالم الأساسية للسياسة المصرفية الجديدة

نظام البنك اللاربوي‏

الفصل الأوّل: الاطروحة الجديدة لتنظيم علاقات البنك بالمودعين والمستثمرين‏

تقسيم الودائع إلى ثابتةٍ ومتحرّكة

تنظيم علاقات البنك‏في مجال الودائع الثابتة

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

أعضاء المضاربة المقترحة
شروط الأعضاء
الشروط المفروضة على المودِع
الشروط المفروضة على المستثمِر

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع
1- ضمان الوديعة
2- الدخل
قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار
3- قدرة المودِع على سحب الوديعة

حقوق البنك

مضاربة البنك برأس المال الأصلي أو بالودائع المتحرّكة

حقوق العامل المستثمِر

خطر تلاعب المستثمرين

كيف يعرف البنك الأرباح؟ وكيف يوزّعها؟

كيف يعرف البنك الأرباح؟
كيف يوزّع البنك الأرباح؟
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع
ودائع التوفير

الودائع المتحرّكة

شروط المقترِض

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة

ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي‏

(1) ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال‏]

(2) قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد]

(3) في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي‏

الفصل الثاني: دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الاطروحة السابقة

القسم الأوّل من وظائف البنك- الخدمات المصرفية

1 قبول الودائع المصرفية

الودائع المتحرّكة والحساب الجاري
فتح الحساب الجاري
الإيداع في الحساب
السحب من الحساب
اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد
الودائع لأجَل (الثابتة)
ودائع التوفير
الودائع الحقيقية

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

الودائع المصرفية وسائل دفع
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة
خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع

التحصيل‏

تحصيل الشيكات
التحصيل المستند
عمليات التحويل الداخلي
أخذ العمولة على التحويل
التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود
التحويل لأمره
التحويل إلى غير الدائن
تحصيل الكمبيالات
قبول الكمبيالات والشيكات

2 الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)

حفظ الأوراق المالية
عملية الاكتتاب

3 خطابات الضمان (الكفالات)

حكم خطابات الضمان النهائية
حكم خطابات الضمان الابتدائية

[4] الاعتمادات المستندية

[5] تخزين البضائع‏

[6] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات
بيع وشراء العُملات الأجنبية
الحوالات المصرفية الصادرة
الحوالات المصرفية الواردة
الشيكات المصرفية
خطابات الاعتماد الشخصية

اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف‏

القسم الأوّل: النقود الذهبية والفضية
القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهّدة
القسم الرابع: الأوراق

القسم الثاني من وظائف البنك- تقديم القروض والتسهيلات‏

خصم الأوراق التجارية

تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع

القسم الثالث من وظائف البنك- الاستثمار

الملاحق الفقهيّة

[الملحق (1) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل‏]

[التخريج الأوّل:]

[التخريج الثاني:]

[التخريج الثالث:]

[التخريج الرابع:]

[التخريج الخامس:]

[التخريج السادس:]

[التخريج السابع:]

ديون البنك على التجّار المستورِدين

الملحق (2) حكم شرط الضمان على عامل المضاربة

[أنحاء الضمان:]

اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل
اشتراط ضمان المال بالمعنى الثاني

فرض الضمان على غير عامل المضاربة

الملحق (3) [التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة]

الملحق (4) [التخريج الفقهي لبقاء رأس المال وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر]

الملحق (5) [فوائد الودائع الثابتة]

الملحق (6) [التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك‏]

الملحق (7) [العمولة على التحويل‏]

الملحق (8) [العمولة على تحصيل الكمبيالة]

الملحق (9) [التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة]

الملحق (10) [التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائيّة]

الملحق (11) [التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين‏]

الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]

182

لا تُستوفى، وتسمّى بالديون الميّتة، ولهذا تقدِّر البنوك الربوية جزءاً من الفائدة التي تتقاضاها في مقابل تلك الديون الميّتة، أي إنّها تكلِّف مجموع المقترِضين بالتعويض عن الديون الميّتة المحتملة. ومن المعلوم أنّ هذا رِباً، ولهذا اقترحنا في اطروحة البنك اللاربوي أن يلجأ هذا البنك إلى التأمين على كلّ قروضه عند بعض شركات التأمين؛ لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترَضة، غير أنّ شركة التأمين تتقاضى أجراً على التأمين، فهل يمكن تحميل هذا الأجر على المقترِض أم لا؟
وتفصيل الكلام في ذلك: أنّ البنك تارةً يشترط على المقترِض أن يُملِّكه مقداراً مساوياً لُاجرة التأمين، والبنك بنفسه يؤمِّن على القرض ويسدّد اجرة التأمين من ذلك المقدار، فهذا قرض ربويّ محرَّم بلا إشكال.
واخرى يشترط البنك على المقترِض أن يؤمّن الأخير على القرض لمصلحة البنك بحيث يكون المؤمِّن هو المقترِض، غير أنّ التأمين لمصلحة المقرِض. وعلى هذا فاجرة التأمين لا تدخل في ملك البنك، بل تدخل في ملك شركة التأمين رأساً من المقترِض. ولو فرض أنّ المقترِض يدفعها إلى البنك فهو يدفعها إليه بوصفه وكيلًا عن المقترِض في الاتّفاق مع شركة التأمين ودفع الاجرة إليها. وعلى هذا فلا يكون البنك قد اشترط على المقترِض مالًا لنفسه زيادةً على المبلغ المقترَض، وإنّما اشترط عليه ضمان القرض من قبل شركة التأمين، فهل يكون مجرّد اشتراط هذا الضمان مؤدّياً إلى ربوية القرض أم لا؟
والجواب على ذلك: أنّ التأمين على الدين تارةً نقول: إنّه نحو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به شركة التأمين؛ وتتعهّد بموجبه بوفاء المقترِض للقرض.
واخرى نقول: إنّ عقد التأمين مرجعه إلى الهبة المعوَّضة، بمعنى أنّ المؤمِّن يهب مالًا إلى شركة التأمين- وهو ما يدفع باسم اجور التأمين- ويشترط في هذه‏