في قبض قيمة الكمبيالة عند موعد حلولها، وحينئذٍ يستعمل البنك مع المستفيد الذي خصم الورقة له اسلوبَ اشتراط القرض المماثل الذي قد يتحوّل حين الدفع إلى حبوةٍ وفقاً لما تقدّم شرحه في اطروحة البنك اللاربوي.
تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع:
وهناك اتّجاه فقهيّ إلى تكييف عملية خصم الكمبيالة على أساس البيع؛ وذلك بافتراض أنّ المستفيد الذي تقدّم إلى البنك طالباً خصم الورقة يبيع الدين الذي تمثّله الورقة، وهو مثلًا (100) دينارٍ ب (95) ديناراً حاضراً، فيملك البنك بموجب هذا البيع الدَين الذي كان المستفيد يملكه في ذمّة محرّر الكمبيالة لقاءَ الثمن الذي يدفعه فعلًا إليه، فيكون من بيع الدين بأقلّ منه.
وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتّجه كثير من الفقهاء إلى جوازه شرعاً؛ لأنّ بيع الدين بأقلّ منه جائز شرعاً إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة، أو مكيل أو موزون آخر. ونظراً إلى أنّ الدين المباع بأقلّ منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة، وإنّما هو دين بأوراقٍ نقديةٍ، فيجوز بيعها بأقلّ منها. وإذا أمكن تخريج الخصم على أساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية المستفيد عن وفاء الدين أمام البنك عند عدم وفاء محرّر الكمبيالة. على أساس أنّ المستفيد إلى جانب بيعه للدين متعهّد بوفائه أيضاً، أو على أساس أنّ البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين منه أن يوفيه عند حلوله إذا طالبه البنك بذلك.
والأساس الأوّل- أي التعهّد- يجعل المستفيد مسؤولًا عن وفاء الدين عند تخلّف المدين عن تسديده للبنك.
والأساس الثاني- أي الشرط- يمكن أن يجعل المستفيد ملزماً بوفاء