تسلّم القرض، فيجوز للبنك أن يطالب المستفيد بمالٍ لقاء عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكان قبض المبلغ المقترض.
ومن ناحيةٍ اخرى فإنّ المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه؛ لأنّه سوف يقبض عملةً أجنبيةً ويسدّد دينه للبنك بعد ذلك بعملةٍ داخلية. ويمكن للبنك أن لا يقرّ هذا النوع من الوفاء إلّالقاء مبلغٍ معيَّنٍ من المال.
ثالثاً: إذا فسّرنا خطاب الاعتماد بأ نّه تفويض للمستفيد بأن يشتري- في حدود قيمة الخطاب- عملةً أجنبيةً من رصيد البنك المصدِّر للخطاب في البنوك الاخرى بعملةٍ داخليةٍ فبإمكان البنك أن يأخذ عمولةً كجُعالةٍ على هذا التفويض[1].
وعلى أيِّ حالٍ فالتكييفات الفقهية للعمولة كثيرة ونتيجتها واحدة، وهي جواز العمولة شرعاً.
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف
حتّى الآن كنّا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل التأدية المصرفية وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع افتراض أنّ النقود نقود ورقية ذات سعرٍ إلزامي؛ لأنّ أحكام الصرف في الفقه الإسلامي تختلف من نوعٍ من النقود إلى نوعٍ آخر.
وبقي علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكلٍ آخر، وذلك بأن نفرض:
[1] راجع للتوسّع في المناقشة من الناحية العلمية الملحق رقم( 12).( المؤلّف قدس سره)