من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمّته.
وفي الحالة الثانية يعتبر الشيك أمراً من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمةَ الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض، أو أمراً له بدفع قرضٍ للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك المسحوب عليه، أو قائماً على أساس عقد بيعٍ يبيع بموجبه البنك الساحب- في حدود قيمة الشيك- ما يملكه في ذمّة البنك المسحوب عليه من عملةٍ أجنبيةٍ بسعرٍ في ذمّة المستفيد مقدّرٍ بالعملة الداخلية[1].
وكلّ ذلك جائز شرعاً. وأخذ العمولة جائز شرعاً؛ لإمكان تخريجه في كلتا الحالتين بشكلٍ من الأشكال.
خطابات الاعتماد الشخصية:
خطابات الاعتماد الشخصية هي خطابات يفوِّض فيها البنك عميله الذي أصدر الخطاب لصالحه بالسحب على حسابه لدى مراسليه الذين يحدّدهم على ظهر تلك الخطابات، وتطالب البنوك في الغالب بكامل قيمة خطابات الاعتماد الشخصية من العملاء عند استصدارها، وتتقاضى عمولةً خاصّةً على الخطاب.
وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للمستفيد الذي كان له رصيد دائن في ذلك البنك، أو أوجد له رصيداً كذلك عند طلب الحصول على خطاب الاعتماد لتغطية الطلب، إنّ هذا الخطاب بالنسبة إليه يعتبر إمّا توكيلًا لذلك المستفيد الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك لدى البنوك المراسلة في
[1] ويلاحظ هنا أ نّه يجب أن لا يكون الثمن مؤجّلًا في عقد البيع؛ لئلّا يكون من بيع الدَين بالدَين. ويمكن تأجيله باتّفاقٍ مستقلّ خارج نطاق عقد البيع.( المؤلّف قدس سره)