البيع، بمعنى أنّ المصدّر في عقده مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغٍ معيّنٍ من المال عن كلّ يومٍ يسبق تحصيل الثمن، فيصبح المستورد والبنك الممثِّل له ملزماً بدفع المبلغ المشترط، وليس ذلك من الزيادة الربوية المحرَّمة؛ لأنّ الإلزام بدفع ذلك المبلغ إنّما هو بحكم عقد البيع، لا بحكم عقد القرض، وما هو المحرَّم جعل شيءٍ في مقابل تأجيل القرض حدوثاً أو بقاءً، لا الإلزام بدفع شيءٍ بحكم الشرط في ضمن عقد البيع.