الشيكَ قبل أن يحرِّره صاحبه لأيِّ شخص، فإن اتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ كان معناه التعهّد بدَين ساحب الشيك تجاه ذلك المستفيد المعيَّن، ويكون نظير قبول الكمبيالة من البنك في الحالة الاولى، وينتج نفس الأثر شرعاً. وأمّا إذا لم يتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ فهو تعهّد غير محدّد، ولهذا لا يعتبر ملزماً للبنك بتحمّل المسؤولية.
4- قبول البنك للشيك بالمعنى الذي لا يُحَمِّل البنك أيّ مسؤولية، وإنّما يعني تأكيد البنك على وجود رصيدٍ دائنٍ للساحب واستعداده لخصم قيمة الشيك إذا قدّم إليه من ذلك الرصيد، وهذا جائز سواء اتّجه إلى مستفيدٍ معيَّنٍ أو لا، وهو لا يعدو مجرّد الإخبار الضمني عن مركز العميل في البنك، ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولةً على قبول الشيك، كما يتقاضى عمولةً على قبول الكمبيالات.