محوَّلةٍ عليه من عميله الدائن.
ففي الحالة الاولى يجوز للبنك أخذ عمولة لقاءَ اتّصاله بالمَدين ومطالبته بالوفاء الذي سوف يتمّ إمّا بتسليم المبلغ نقداً، أو بترحيل الحساب.
وأمّا في الحالة الثانية فالبنك يصبح بتحويل محرّر الكمبيالة عليه مَديناً للمستفيد بقيمة الكمبيالة بدون حاجةٍ إلى قبوله؛ لأنّ المحرّر له رصيد دائن في البنك، والتحويل من الدائن على مَدينه ينفذ دون حاجةٍ إلى قبول المَدين، وإذا أصبح البنك مديناً فلا مبرّر لأخذه عمولةً على وفاء دَينه.
وهكذا يتّضح أنّ تحصيل الكمبيالة يمكن للبنك أن يأخذ عليه عمولةً إذا لم تكن محوَّلةً على البنك[1].
وأمّا الكمبيالة التي يحوِّلها محرِّرها على رصيده الدائن في البنك فلا يمكن لذلك البنك أن يأخذ عمولةً على تحصيل قيمتها للمستفيد إلّافي حالة اشتراط البنك على عملائه الدائنين منذ البدء أن لا يحوِّلوا عليه بدون إذنه، فيمكنه حينئذٍ أن يتقاضى عمولةً لقاءَ إسقاط هذا الشرط.
قبول الكمبيالات والشيكات:
قد يحاول المَدين المحرّر للكمبيالة أن يعزِّز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة. والقبول على قسمين:
الأوّل: القبول الذي يتحمّل فيه البنك مسؤوليةً أمام المستفيد من الورقة التجارية.
والثاني: القبول الذي لا يتحمّل البنك فيه أيّ مسؤوليةٍ للوفاء أمام\
[1] راجع للتوسّع فقهياً الملحق( 8) في آخر الكتاب.( المؤلّف قدس سره)