کتابخانه
401

مسألة (16): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.

مسألة (17): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، بل المدار على صدق التواني في الغسل‏[1] فيبطل وإن كان في النوم الأول، وعدم التواني فيصحّ وإن كان في الثاني والثالث.

الثامن: إنزال المنيِّ بفعلٍ ما يؤدِّي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالًا معتدّاً به، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً، وإن سبقه المنيّ بلا فعل شي‏ءٍ لم يبطل صومه.

التاسع: الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى‏ أكلًا أو شرباً، كما إذا صبَّ دواءً في جرحه أو في اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن برمحٍ أو سِكِّينٍ فوصل إلى جوفه، وغير ذلك. نعم، إذا فرض إحداث منفذٍ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق- كما يحكى‏ عن بعض أهل زماننا- فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به، كما لا يبعد أيضاً ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال، وأمّا إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.

مسألة (18): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخِلْط وإن وصل إلى فضاء الفم‏[2]، أمّا ما ينزل من الرأس ففيه إشكال، إلّاإذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.

 

[1] مرَّ حكم الحيض والنفاس في التعليقة على مسألة( 10)

[2] بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه، سواء كان خارجاً من الصدر أو نازلًا من الرأس

400

به. نعم، إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح‏[1] مع عدم الفصل المعتدِّ به.

مسألة (12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلًا ونام حتّى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردِّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وإن نام ناوياً للغسل أو ذاهلًا عنه‏[2]: فإن كان في النومة الاولى‏ صحّ صومه، وإن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح- وجب عليه القضاء دون الكفّارة على الأقوى، وكذا إذا كان بعد النومة الثالثة، وإن كان الأحوط استحباباً وجوب الكفّارة فيه أيضاً، بل الأحوط ذلك في النوم الثاني، بل كذا في الأول إذا لم يكن معتادَ الانتباه‏[3].

مسألة (13): الظاهر جواز النوم الأول‏[4]، وكذا الثاني والثالث مع احتمال الاستيقاظ، وإن كان إذا استمرّ لزم القضاء.

مسألة (14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شي‏ءٍ من المنيِّ في المجرى‏.

مسألة (15): لا يُعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول‏[5]، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

 

[1] بل الأحوط حينئذٍ عدم الاجتزاء وتكرار الغسل لصلاة الفجر

[2] ذهولًا مجتمعاً مع نيةٍ ارتكازيةٍ للغسل، وإلّا فيلحق بمتعمِّد البقاء على الجنابة

[3] لا يترك الاحتياط في صورة عدم اعتياد الانتباه بالقضاء والكفّارة

[4] الأحوط وجوباً للجُنُب أن لا ينام قبل الاغتسال إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ، كما أنّ الأحوط له وجوباً لو نام واستيقظ أن لا ينام مرّةً ثانيةً إذا احتمل كونه مفوِّتاً للغسل قبل الفجر، سواء كان من عادته الاستيقاظ أم لا

[5] الأحوط وجوباً اعتباره من النوم الأول للمحتلم

399

مسألة (7): إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتّى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء، ويلحق به قضاؤه دون غيره من الواجب المعيَّن وغيره وإن كان أحوط استحباباً، والأقوى‏ عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة[1] وإن كان أحوط استحباباً.

مسألة (8): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرضٍ ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى‏ مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط.

مسألة (9): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شي‏ء عليه مع المراعاة، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.

مسألة (10): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم‏[2] في رمضان وقضائه دون غيرهما، وإن كان في غيرهما أحوط استحباباً، وإذا حصل النقاء في وقتٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم، أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها.

مسألة (11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحّة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين على الأحوط، فإذا تركت أحدهما بطل صومها، ولا يشترط غسل الليلة الماضية[3]، ولا غير الغسل من الأعمال وإن كان أحوط، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلّامع وصلها

 

[1] على القول بأنّ تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس يوجب البطلان، وإلّا- كما سيأتي- فلا موضوع للحديث عن أنّ البقاء نسياناً هل يوجب البطلان أوْ لا؟

[2] على الأحوط، ولكن لا يبعد عدم البطلان

[3] الأحوط وجوباً اشتراط ذلك، كما تقدّم منّا في أحكام الاستحاضة

398

ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغوّاصون.

مسألة (2): في إلحاق المضاف بالماء إشكال‏[1].

مسألة (3): إذا ارتمس عمداً ناوياً للاغتسال بأول مسمّى‏ الارتماس:

فإن كان الصوم واجباً معيَّناً بطل غسله وصومه، وإن كان مستحباً أو واجباً موسَّعاً بطل صومه وصحّ غسله، وإن كان ناسياً صحّ صومه وغسله في الصورتين.

السادس: إيصال الغبار الغليظ[2] إلى جوفه عمداً، والأقوى إلحاق الدخان به، بل الأحوط وجوباً إلحاق غير الغليظ به، إلّاما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به.

السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان وقضائه، أمّا في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال، أمّا المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

مسألة (4): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيَّن، بل غير المعيَّن، إلّاقضاء رمضان فلا يصحّ معه إذا التفت إليه في أثناء النهار وإن تضيّق وقته، أمّا إذا لم يلتفت إليه حتى انقضى‏ النهار فلا يخلو من إشكال.

مسألة (5): لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيَّناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بمسّ الميّت عمداً وإن كان قبل الفجر.

مسألة (6): إذا أجنب عمداً ليلًا في وقتٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة. نعم، إذا تمكّن من التيمّم فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً، وإن ترك التيمّم وجب القضاء والكفارة.

 

[1] لعلّ الأظهر إلحاق المضاف، بل مطلق المائع

[2] بنحوٍ يشتمل على أجزاء ترابيةٍ غير مستهلكة، وإلّا فالحكم بالمفطرية مبنيّ على ضربٍ من الاحتياط

397

الواجب المعيَّن، أمّا الواجب غير المعيَّن فلا يقدح شي‏ء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.

مسألة (12): لا يصحّ العدول من صومٍ إلى صومٍ إذا فات وقت نية المعدول إليه، وإلّا صحّ على إشكال.

الفصل الثاني في المفطرات:

وهي امور:

الأول والثاني: الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين أو غير معتادَين.

الثالث: الجماع قُبُلًا ودُ بُراً، فاعلًا ومفعولًا به، حيّاً وميّتاً، حتّى البهيمة على الأحوط وجوباً، ولو شكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه، كما أ نّه لا يبطل إذا قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل في أحد الفرجين.

الرابع: الكذب على اللَّه تعالى، أو على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أو على الأئمّة عليهم السلام على الأحوط وجوباً، بل الأحوط إلحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرقٍ بين أن يكون في أمرٍ دينيٍّ أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم البطلان به مع العلم بمفطريته.

مسألة (1): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً له إلى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى‏[1].

الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً، من دون فرقٍ بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا

 

[1] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط خصوصاً إذا كان الخبر في معرض الوصول إلى من يفهم

396

مسألة (8): يُجتزأ في شهر رمضان كلِّه بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر[1]، وفي غيره لابدّ[2] في كلِّ يومٍ من نيةٍ في ليلته إلى طلوع الفجر أو إلى الزوال.

مسألة (9): الناسي والجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر ولم يفسدا صومهما برياءٍ ونحوه يجزيهما تجديد النية قبل الزوال‏[3]، من غير فرقٍ بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع، وكذلك في الجهل.

مسألة (10): إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أ نّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وإن صامه بنية الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه إمّا الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحّة، وإن صامه على أ نّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحّة وجه، والأحوط القضاء فيهما، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيَّن أ نَّه من رمضان قبل تناول المفطر: فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به‏[4]، وإن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه.

مسألة (11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى‏ القطع فعلًا أو تردّد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي، أو تردّد فيه، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة. هذا في‏

 

[1] الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقةً على هلال شهر رمضان، وكذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقةً على الوجوب، وأمّا مع تأخّرها عن الوجوب فيكتفى‏ بها وإن كانت سابقةً على الليلة التي يقع الصيام في غدها

[2] على الأحوط

[3] الإجزاء محلّ إشكال، والأحوط تجديد النية ولو بعد الزوال ثمّ القضاء

[4] الاجتزاء محلّ إشكال، والأحوط ما تقدّم من تجديد النية ثمّ القضاء

395

ما في ذمّته وكان واحداً أجزأ عنه، وفي الاكتفاء في صحّة الصوم المندوب المطلق بنية صوم غدٍ قربةً إلى اللَّه تعالى إشكال‏[1]، بل الأظهر البطلان، إلّاإذا لم يكن عليه صوم واجب‏[2] وقصد الصوم المشروع في غدٍ، ولو كان غد من أيام البيض- مثلًا- فإن قصد الطبيعة المطلقة صحّ مندوباً مطلقاً[3]، وإن قصد الطبيعة الخاصّة صحّ المندوب الخاصّ‏[4]، وإن قصد طبيعةً مهملةً مردَّدةً بين مطلق المندوب الخاصّ‏[5] فالأظهر البطلان.

مسألة (7): وقت النية في الواجب المعيَّن ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية، وفي الواجب غير المعيَّن يمتدّ وقتها إلى الزوال وإن تضيّق وقته، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزِ[6]، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى‏ من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

 

[1] الظاهر عدم الإشكال وصحّة الصوم

[2] بل حتّى إذا كان عليه صوم واجب وكان له عنوان قصدي كصوم الكفارة، فمع عدم قصد العنوان يقع مصداقاً للمستحبّ، ويصحّ إذا قلنا باختصاص عدم جواز التطوّع لمن عليه الفرض بخصوص من عليه قضاء شهر رمضان

[3] بل سقط كلا الأمرين؛ لحصول متعلّقيهما، نعم الثواب بلحاظ أمرٍ يتوقّف على قصد امتثاله

[4] بل حاله كسابقه

[5] هذا الفرض لا محصّل له، والظاهر أنّ الحكم بالصحّة يكفي فيه قصد صوم يوم غدٍ متقرّباً إلى اللَّه سبحانه، سواء قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة المطلقة، أو الأمر المتعلّق بالطبيعة الخاصّة، أو الجامع بين الأمرين، ولا معنى للانبعاث عن المردَّد بين الأمرين

[6] على الأحوط

394

مسألة (3): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره‏[1]، كما أنّ فعله عن نفسه يتوقّف على امتثال أمر نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.

مسألة (4): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالًا كفى.

مسألة (5): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلّفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى‏ غيره بطل‏[2]، إلّاأن يكون جاهلًا به أو ناسياً له فيجزي‏[3] عن رمضان حينئذٍ لا عمّا نواه.

مسألة (6): يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالًا، فإذا نوى الصوم المشروع في غدٍ وكان من رمضان أجزأ عنه، أمّا إذا قصد صوم غدٍ دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز[4]. وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفّارة أو القضاء[5]، فما لم يقصد المعيَّن لا يصحّ. نعم، إذا قصد

 

[1] مرَّ في مباحث الصلاة أنّ هذا غير معقول، وأنّ الوجه في عبادية العمل النيابي هو قصد الأمر المتوجّه إلى نفس النائب

[2] على الأحوط

[3] الإجزاء في غير صورة الجهل بكون يوم الشكّ من شهر رمضان محلّ إشكال، إلّاإذا رجع قصد الغير إلى الاشتباه في التطبيق، أي إذا قصد امتثال الأمر بصوم يوم غدٍ متخيّلًا أ نّه أمر استحبابي وكان من شهر رمضان

[4] الظاهر الإجزاء

[5] بل فرق بين أقسام الصوم، فكل صومٍ وجب بعنوانٍ لا ينطبق على الفعل إلّامع قصده فلابدّ من قصده ولو إجمالًا، بأن يقصد ما في ذمّته إذا كان منحصراً بواحد، من قبيل صوم الكفّارة والقضاء، بل والنذر على الأحوط، وأمّا إذا وجب الصوم لا بعنوانٍ قصديٍّ كذلك فلا يجب قصد العنوان

393

الفصل الأول في النية:

مسألة (1): يشترط في صحّة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلًا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر حتّى دخل الليل صحّ صومه. ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات، فعبادية الصوم فاعلية، لا فعلية[1].

مسألة (2): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء[2]، ولا غير ذلك من صفات الآمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدّم في كتاب الصلاة.

 

[1] بل فعلية ولكن بنحوٍ يناسب الترك

[2] لابدّ أن يؤتى‏ بالقضاء بنحوٍ يصدق عليه أ نّه قضاء، وهذا يتحقّق إمّا بأن يقصد صوم يومٍ من شهر رمضان- بناءً على أنّ هذه الإضافة عنوان قصدي قابل للانطباق عليه ولو لم يؤتَ به في شهر رمضان- وإمّا بأن يقصد نفس عنوان القضاء إذا لم نسلِّم بقصدية العنوان الأول، كما هو الصحيح