مسألة (16): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
مسألة (17): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، بل المدار على صدق التواني في الغسل[1] فيبطل وإن كان في النوم الأول، وعدم التواني فيصحّ وإن كان في الثاني والثالث.
الثامن: إنزال المنيِّ بفعلٍ ما يؤدِّي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالًا معتدّاً به، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً، وإن سبقه المنيّ بلا فعل شيءٍ لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلًا أو شرباً، كما إذا صبَّ دواءً في جرحه أو في اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن برمحٍ أو سِكِّينٍ فوصل إلى جوفه، وغير ذلك. نعم، إذا فرض إحداث منفذٍ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق- كما يحكى عن بعض أهل زماننا- فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به، كما لا يبعد أيضاً ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال، وأمّا إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.
مسألة (18): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخِلْط وإن وصل إلى فضاء الفم[2]، أمّا ما ينزل من الرأس ففيه إشكال، إلّاإذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.
[1] مرَّ حكم الحيض والنفاس في التعليقة على مسألة( 10)
[2] بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه، سواء كان خارجاً من الصدر أو نازلًا من الرأس