أيضاً.
مسألة (4): إذا تغيّر الماء بوقوع المتنجّس لم ينجس إلّاأن يتغيّر بوصف النجاسة التي تكون للمتنجّس، كالماء المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه ويكون أصفر فإنّه ينجس.
مسألة (5): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متّحداً معه. فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدم تنجّس.
والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلّاإذا تغيّر على النهج السابق فيما لا مادة له، من دون فرقٍ بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد[1] وغيرها ممّا كان له مادة، ولابدّ في المادة من أن تبلغ الكرّ[2].
مسألة (6): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.
مسألة (7): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقيةٍ يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.
مسألة (8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض تنجّس، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط لاتّصال ما عداه بالمادة.
[1] هو ماء المطر يجعل في الركايا والأحفار( محيط المحيط)
[2] مع فرض صدق المادة لا يحتاج إلى شيءٍ آخر