کتابخانه
35

أيضاً.

مسألة (4): إذا تغيّر الماء بوقوع المتنجّس لم ينجس إلّاأن يتغيّر بوصف النجاسة التي تكون للمتنجّس، كالماء المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه ويكون أصفر فإنّه ينجس.

مسألة (5): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متّحداً معه. فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدم تنجّس.

والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلّاإذا تغيّر على النهج السابق فيما لا مادة له، من دون فرقٍ بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد[1] وغيرها ممّا كان له مادة، ولابدّ في المادة من أن تبلغ الكرّ[2].

مسألة (6): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.

مسألة (7): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقيةٍ يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً.

مسألة (8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض تنجّس، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط لاتّصال ما عداه بالمادة.

 

[1] هو ماء المطر يجعل في الركايا والأحفار( محيط المحيط)

[2] مع فرض صدق المادة لا يحتاج إلى شي‏ءٍ آخر

34

متدافعاً بقوةٍ فالنجاسة تختصّ حينئذٍ بموضوع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل- كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس فإنّه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلًا عن المقدار الجاري على السطح- أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى- كالماء الخارج من الفوّارة الملاقي للسقف النجس فإنّه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوّارة- وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.

وأمّا الكثير الذي يبلغ الكرّ فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلًا عن المتنجّس إلّا إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيّراً فعلياً[1].

مسألة (1): إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه وإن كان بمقدارٍ بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيَّره‏[2].

مسألة (2): إذا تغيّر الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضاً.

مسألة (3): إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس‏

 

[1] وكذلك إذا كان تقديرياً على تفصيلٍ يأتي

[2] في موارد التغيّر التقديري تفصيل، حاصله: أنّ التقديرية تارةً تكون من ناحية وجود المانع، كما في المثال الثاني في المتن ففي مثل ذلك يحكم بالنجاسة. واخرى تكون التقديرية من ناحية فقد الشرط، كما إذا كان تغيّر رائحة الماء مشروطاً بدرجةٍ من الحرارة مفقودةٍ فعلًا، أو من ناحية قصور المقتضي، كما في المثال الأول في المتن فلا ينجس الماء على إشكالٍ في إطلاقه لبعض مراتب الكثرة من النجس

33
الفصل الأول الماء المطلق والمضاف‏

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ «الماء» إلى قسمين:

الأول: ماء مطلق، وهو ما يصحّ استعمال لفظ «الماء» فيه بلا مضافٍ إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنّه يصحّ أن يقال له ماء، وإضافته إلى البحر- مثلًا- للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف، وهو ما لا يصحّ استعمال لفظ «الماء» فيه بلا مضافٍ إليه كماء الرمان وماء الورد فإنّه لا يقال له ماء إلّامجازاً، ولذا يصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثاني أقسام الماء المطلق وأحكامها

الماء المطلق إمّا لا مادة له، أو له مادة.

والأول: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ.

والقليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجّس على الأقوى‏[1]، إلّاإذا كان‏

 

[1] الظاهر عدم الانفعال بملاقاة المتنجّس الجامد الخالي من عين النجاسة

32

31

كتاب الطهارة

المبحث الأوّل فى أقسام المياه وأحكامها

وفيه فصول‏
الماء المطلق والمضاف.

أقسام الماء المطلق وأحكامها.

الماء القليل المستعمل.

بعض فروع العلم الإجمالي.

حكم الماء المضاف والأسآر.

30

29

العبادات‏

كتاب الطهارة

وفيه مباحث‏
أقسام المياه وأحكامها.

أحكام الخلوة.

الوضوء.

الغسل.

التيمّم.

الطهارة من الخبث.

28

27

منهاج الصالحين‏

العبادات‏

كتاب الطهارة.

كتاب الصلاة.

كتاب الصوم.

كتاب الزكاة.

كتاب الخمس.

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.