کتابخانه
44

مسألة (1): لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلّي إلّابعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار[1].

مسألة (2): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.

مسألة (3): لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّابإذنه ولو بالفحوى.

مسألة (4): لا يجوز التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف‏[2]، ولو أخبر المتولّي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها.

الفصل الثاني التطهير من البول أو الغائط

يجب غسل موضع البول مرّتين‏[3] على الأحوط وجوباً، ولا يجزى غير الماء. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، وإن لم يتعدَّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.

مسألة (5): الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاثة أحجارٍ أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقلّ.

 

[1] ولو من ناحية الضرر أو الحرج

[2] لا يبعد الجواز ما لم يثبت كون المكان موقوفاً على عنوانٍ لا ينطبق عليه

[3] عند غسله بالماء القليل

43
الفصل الأول واجبات التخلّي ومحرّماته‏

يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة (وهي القُبُل والدُبُر والبيضتان) عن كلّ ناظرٍ مميّز عدا الزوج والزوجة وشبههما، كالمالك ومملوكته، والأمة المحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له، فإنّه يجوز لكلٍّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم، إذا كانت الأمة مشتركةً أو مزوَّجةً أو محلَّلة أو معتدّةً[1] لم يجزْ لمولاها النظر إلى عورتها، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته.

ويحرم على المتخلِّي‏[2] استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال‏[3].

 

[1] على إشكالٍ في إطلاق ذلك لغير الموطوءة والمعتدّة

[2] على الأحوط

[3] بل الأحوط، وإن كان الأقرب أ نّه يتخيّر

42

41

كتاب الطهارة

المبحث الثاني في أحكام الخلوة

وفيه فصول‏
واجبات التخلّي ومحرّماته.

التطهير من البول والغائط.

آداب التخلّي.

الاستبراء.

40
الفصل الخامس حكم الماء المضاف والأسآر

الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير فيها بمجرّد الملاقاة للنجاسة إلّاإذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة، كالجاري من العالي، والخارج من الفوّارة فتختصّ النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجّس المضاف لا يطهر أصلًا وإن اتّصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكرّ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكرّ فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.

مسألة (21): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.

مسألة (22): الأسآر كلّها طاهرة إلّاسؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي‏[1]. نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة، وأمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء، بل في بعض الروايات: أ نّه شفاء من سبعين داء.

 

[1] الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبنيّ على الاحتياط

39

الغسل أو الوضوء به والتيمّم، والمستعمل في رفع الخبث نجس‏[1] حتّى في الغسلة الثانية، عدا ماء الاستنجاء، وسيأتي حكمه.

الفصل الرابع بعض فروع العلم الإجمالي‏

إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث‏[2]، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي‏[3] لأحدهما إلّاإذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورةٍ جاز الاستعمال مطلقاً. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء[4]، ولو شكّ في كون الشبهة محصورةً أو غير محصورةٍ فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة.

 

[1] يطبَّق عليه قواعد الماء القليل فلا ينفعل إلّابملاقاة عين النجس، وليس لكونه مستعملًا في مقام التطهير أثر في المقام، وفي مورد طهارته يحكم بجواز الوضوء والغسل منه. وسيأتي حكم ماء الاستنجاء

[2] إلّاإذا كان أحدهما المعيّن يعلم بنجاسته سابقاً فيجوز حينئذٍ ترتيب آثار الطهارة على الماء الآخر

[3] ولكن يحكم بوجوب الاجتناب عنه إلّاإذا كان العلم بالملاقاة حاصلًا بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء

[4] أو يوجب الاطمئنان الفعلي على تقدير الوضوء من أحدها- مثلًا- بأ نّه قد توضّأ بالماء الطاهر فيحكم بصحّة وضوئه

38

ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم، إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرّية المجموع‏[1] في اعتصامه، ولا كرّية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. نعم، تكفي كرّية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه.

مسألة (19): لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متّصلًا بالمادة وكانت وحدها كرّاً اعتصم، وإن لم يكن متّصلًا بالمادة أو لم تكن المادة وحدها كرّاً لم يعتصم وإن كان المجموع كرّاً[2].

مسألة (20): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في اجانةٍ ونحوها من الظروف نجساً وجرى عليه ماء الانبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ما دام ماء الانبوب جارياً عليه، ويجري عليه حكم ماء الكرّ في التطهير به فلا يحتاج إلى التعدّد ولا إلى العصر إن كان ممّا يعصر، وهكذا الحال في كلّ ماءٍ نجسٍ فإنّه إذا اتّصل بالمادة طهر، ويكون معتصماً بها مادام متّصلًا بها إذا كانت وحدها كرّاً.

الفصل الثالث الماء القليل المستعمل‏

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث، والأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماءٍ آخر، وإلّا جمع بين‏

 

[1] الظاهر كفاية بلوغ المجموع كرّاً في اعتصام المتدافع إليه، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية

[2] بل ميزان الاعتصام كرّية المجموع

37

بعضٍ طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها[1].

مسألة (15): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلٍّ آخر- كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكانٍ فوصل مكاناً نجساً- لا يطهر[2]. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكانٍ مسقّفٍ طهر.

مسألة (16): إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي‏ءٍ آخر لم ينجس ما دام متّصلًا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

مسألة (17): مقدار الكرّ وزناً بحقّة الإسلامبول التي هي مئتان وثمانون مثقالًا صيرفياً (مئتان واثنتان وتسعون حقّةً ونصف حقّة)، وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقّة إسلامبول (ثلاث وزناتٍ ونصف وثلاث حققٍ وثلاث أواق)، وبالكيلو (ثلاثمئةٍ وخمسة وسبعون كيلواً وستمئةٍ وأربعة وعشرون غراماً[3]) تقريباً، ومقداره في المساحة[4] ما بلغ مكسره سبعةً وعشرين شبراً.

مسألة (18): لا فرق في اعتصام الكرِّ بين تساوي سطوحه واختلافها،

 

[1] الغسلة المزيلة للعين تحسب في المقام ويكتفى بها حيث لا حاجة إلى التعدّد

[2] بمعنى أ نّه يلحقه حكم الماء القليل في المطهّرية

[3] بل ثلاثمئةٍ وسبعة وسبعون تقريباً

[4] إنّ المناط هو الوزن، ولا إشكال في تحقّقه في التقدير المشهور لمساحة الكرّ القائل بأنّ الكرّ ما بلغ اثنين وأربعين وسبعة أثمانٍ من الشبر، وأمّا ما دون ذلك فيترتّب عليه آثار الكرّية إذا احرز انطباق الوزن عليه

36

مسألة (9): إذا شكّ في أنّ للجاري مادةً أم لا[1] وكان قليلًا ينجس بالملاقاة.

مسألة (10): ماء المطر بحكم ذي المادة[2] لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، أمّا لو وقع على شي‏ءٍ كورق الشجر[3] أو ظَهْر الخيمة أو نحوهما ثمّ وقع على النجس تنجّس.

مسألة (11): إذا اجتمع ماء المطر في مكانٍ وكان قليلًا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكرّ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

مسألة (12): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر[4]، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما.

مسألة (13): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ وإن كان الواقع على‏النجس قطراتٍ منه. وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطراتٍ قليلةً فلا يجري عليه الحكم.

مسألة (14): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد[5]، وإذا وصل إلى بعضه دون‏

 

[1] يعني فيما إذا لم يعلم بأنّ له مادةً سابقاً

[2] الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبةٍ من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة

[3] فيه إشكال، بل منع، وكذلك كلّ ما كان من قبيل الورق ممّا يعتبر في الارتكاز العرفي ممرّاً وطريقاً للوصول إلى المكان الآخر

[4] الأحوط إناطة المطهّرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبةٍ معتدٍّ بها عرفاً وإن لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين

[5] الأحوط اعتبار التعدّد حيث يعتبر في الغسل بالكرّ، كما في الثوب المتنجّس بالبول