مسألة (1): لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلّي إلّابعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار[1].
مسألة (2): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.
مسألة (3): لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّابإذنه ولو بالفحوى.
مسألة (4): لا يجوز التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف[2]، ولو أخبر المتولّي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها.
الفصل الثاني التطهير من البول أو الغائط
يجب غسل موضع البول مرّتين[3] على الأحوط وجوباً، ولا يجزى غير الماء. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، وإن لم يتعدَّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
مسألة (5): الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاثة أحجارٍ أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقلّ.
[1] ولو من ناحية الضرر أو الحرج
[2] لا يبعد الجواز ما لم يثبت كون المكان موقوفاً على عنوانٍ لا ينطبق عليه
[3] عند غسله بالماء القليل