أحدها: صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدلَ هديِ التمتّع لمن عجز عنه.
الثاني: صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفاتٍ قبل الغروب.
الثالث: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر ولو مع الحضر.
مسألة (2): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّاثلاثة أيامٍ[1] للحاجة في المدينة.
مسألة (3): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ من الناسي.
مسألة (4): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة، والمسافر سفر معصية، ونحوهما.
مسألة (5): لا يصحّ الصوم من المريض (ومنه الأرمد) إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدِّ به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف. وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلًا عمّا إذا علم ذلك. أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.
مسألة (6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلّاأن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره فإنّه يجوز الإفطار، والأحوط فيهما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ثمّ القضاء، وإذا كان
[1] الأحوط الاقتصار على الأربعاء والخميس والجمعة