کتابخانه
410

أحدها: صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدلَ هديِ التمتّع لمن عجز عنه.

الثاني: صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفاتٍ قبل الغروب.

الثالث: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر ولو مع الحضر.

مسألة (2): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّاثلاثة أيامٍ‏[1] للحاجة في المدينة.

مسألة (3): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ من الناسي.

مسألة (4): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة، والمسافر سفر معصية، ونحوهما.

مسألة (5): لا يصحّ الصوم من المريض (ومنه الأرمد) إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدِّ به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف. وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلًا عمّا إذا علم ذلك. أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.

مسألة (6): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلّاأن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، وكذا إذا أدّى‏ الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره فإنّه يجوز الإفطار، والأحوط فيهما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ثمّ القضاء، وإذا كان‏

 

[1] الأحوط الاقتصار على الأربعاء والخميس والجمعة

409

كما تقدّم ولا كفّارة فيه‏[1].

الفصل الرابع في شرائط صحّة الصوم:

وهي امور: الإيمان، والعقل‏[2]، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن، ولا من المجنون، ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدّد النية لم يجزِ[3]، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.

مسألة (1): يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وإن استوعب تمام النهار، وفي إلحاق السكران‏[4] والمغمى‏ عليه به وجه.

ومنها: عدم الإصباح جُنُباً أو على حدث الحيض والنفاس، كما تقدّم‏[5].

ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّافي ثلاثة مواضع:

 

[1] والثامن: الإفطار عن إكراهٍ فإنّه يوجب بطلان الصوم والقضاء، ولا يوجب الكفّارة، وكذلك كلّ إفطارٍ عمديٍّ مع اعتقاد المفطر جهلًا بجوازه فإنّه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفّارة

[2] إطلاقه مبنيّ على الاحتياط

[3] هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال، وكذلك فيمن عقل قبل الزوال، وأمّا المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه

[4] هذه الصفة بعنوانها ليست مانعةً عن صحّة الصوم إلّاإذا أدّت إلى خللٍ في النية ولو بوجودها الارتكازي اللازم انحفاظه في ظرف وقوع الصوم

[5] وتقدّم الحال فيه

408

الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمةٍ[1] ظنّ منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفّارة. نعم، إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفّارة، والأحوط اعتبار المراعاة مع الغيم أيضاً في ذلك. وأمّا العلّة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال والأحوط وجوباً عدمه.

مسألة (18): إذا شكّ في دخول الليل لم يجزْ له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة، إلّاأن يتبيّن أ نّه بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر فتبيّن دخوله، أمّا إذا قامت حجّة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة، وفي وجوب القضاء إذا تبيّن عدم دخوله إشكال‏[2]، وإذا شكّ في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدّم حكمه.

السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضةٍ وغيرها فيسبق ويدخل الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدّي إلى النافلة مشكل.

مسألة (19): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.

السابع: سبق المنيّ بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، سواء أكان يحتمل ذلك احتمالًا معتدّاً به أم لا، فإنّ الأحوط وجوباً القضاء

 

[1] الأحوط وجوباً الالتزام بالقضاء كلّما أفطر قبل دخول الليل، سواء كان ظانّاً بدخوله أو قاطعاً، كان هناك غيم أم لا. والأحوط أيضاً ثبوت الكفّارة مع عدم إحراز دخول الليل من دون فرقٍ بين وجود الغيم وعدمه

[2] لا يترك معه الاحتياط، كما تبيّن من التعليقة السابقة

407

غير لازمةٍ للزوج من وفاء دينٍ‏[1] ونحوه.

مسألة (14): تبرأ ذمّة المكفِّر بمجرّد ملك المسكين، ولا تتوقّف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.

مسألة (15): تجزي حقّة النجف (التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث) عن ستّة أمداد.

مسألة (16): في التكفير بنحو التمليك يعطى‏ الصغير والكبير سواء كلّ واحدٍ مُدّ.

وجوب القضاء دون الكفّارة:

مسألة (17): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني والثالث.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاةٍ ولا حجّةٍ على طلوعه، أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع المراعاة فلا قضاء ولا كفّارة[2]، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريّته أم لا، هذا إذا كان صوم رمضان، وفي إلحاق الواجب المعيّن به إشكال، والأحوط فيه الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء، والأقوى‏ في الواجب غير المعيّن والمندوب البطلان.

 

[1] ممّا يعتبر من المؤونة

[2] إذا كان قد اعتقد- حين نظر- بعدم طلوع الفجر، وإلّا فالأحوط القضاء

406

جوازه عن الحيِّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم، وإن كان الأقوى الجواز في غير الصوم والمنع فيه.

مسألة (9): في كون وجوب الكفّارة موسَّعاً إشكال والأحوط المبادرة إليها[1].

مسألة (10): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحدٍ مُدّ، والأحوط مدّان، ويجزى مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرزّ والماش وغيرها ممّا يسمّى‏ طعاماً. نعم، الأحوط في كفّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.

مسألة (11): لا يجزي في الكفّارة إشباع شخصٍ واحدٍ مرّتين أو أكثر أو إعطاؤه مُدَّين أو أكثر، بل لابدّ من ستّين نفساً، إلّامع تعذّر العدد فيجزي التكرار[2].

مسألة (12): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم، أو وكيلًا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه، إلّابإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.

مسألة (13): زوجة الفقير إذا كان باذلًا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة[3]، ولا يجوز إعطاؤها من الكفّارة إلّاإذا كانت محتاجةً إلى نفقة

 

[1] هذا الاحتياط ليس بواجب

[2] لا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء إذا اتّفق بعد ذلك التمكّن من العدد

[3] إذا كانت النفقة التي تستحقّها توفّر الحدّ الأدنى‏ من الغنى‏ العرفي الذي سيأتي توضيحه في الزكاة، كما إذا كانت غنيّةً وكانت النفقة المناسبة لها بذلك الحدّ

405

الثاني‏[1]، فإن لم يقدر استغفر اللَّه تعالى، ويلزم التكفير عند التمكّن على الأحوط وجوباً.

مسألة (3): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة.

مسألة (4): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير[2]، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.

مسألة (5): إذا علم أ نّه أتى‏ بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أ نّه أفطر أياماً ولم يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أ نّه أفطر بالمحلَّل أو المحرَّم كفاه إحدى‏ الخصال، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً وله الاكتفاء بعشرة مساكين‏[3].

مسألة (6): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة.

مسألة (7): إذا كان الزوج مفطراً لعذرٍ فأكره زوجته الصائمة لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك.

مسألة (8): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أوغيره، وفي‏

 

[1] لا يترك الاحتياط باختيار الثاني وضمّ الاستغفار إليه

[2] مدرك هذا الحكم ضعيف

[3] الأحوط عدم الاكتفاء بذلك

404

أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب.

الفصل الثالث كفّارة الإفطار

تجب الكفّارة بتعمّد شي‏ءٍ من المفطرات، حتّى القي‏ء على الأحوط إذا كان الصوم ممّا تجب فيه الكفّارة، كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعيَّن، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به. نعم، إذا كان يرى أ نّه حلال فلا كفّارة عليه، مقصِّراً كان أو قاصراً، بخلاف المتردّد في ذلك فإنّ عليه الكفارة.

مسألة (1): كفّارة إفطار يومٍ من شهر رمضان مخيَّرة بين عتق رقبةٍ وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلِّ مسكينٍ مُدّ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ مُدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيام، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفّارة يمينٍ وهي عتق رقبة[1]، أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ واحدٍ مُدّ، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام‏[2].

مسألة (2): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يومٍ واحد، إلّا في الجماع‏[3] فتكرّر على الأحوط وجوباً، ومن عجز عن الخصال الثلاث تخيَّر بين صوم ثمانية عشر يوماً وبين أن يتصدّق بما يطيق، والأحوط اختيار

 

[1] لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفّارة اليمين وكفّارة إفطار شهر رمضان

[2] على الأحوط

[3] وكذلك في الاستمناء على الأحوط

403

وإخراج الدم المضعِف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلّا ففيه إشكال، وشمّ كلِّ نبتٍ طيِّبِ الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم. والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّافي مراثي الأئمّة عليهم السلام ومدائحهم.

وفي الخبر: «إذا صُمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تَنازعوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَغتابوا، ولا تُمارُوا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تَسابّوا، ولا تَشاتموا ولا تَنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر اللَّه تعالى …» الحديث طويل.

تتميم:

المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالِم بالحكم والموضوع، والعالم بالحكم والجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحكم إذا وقعت منه وهو يرى أ نّها حلال ففي إفسادها إشكال وإن كان أحوط، وإن كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر لم يفطر، وكذا إذا دخل في جوفه قهراً بدون اختياره.

مسألة (24): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه، وكذا إذا كان لتقيةٍ إذا كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أمّا لو كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب والارتماس في نهار الصوم فالظاهر الإجزاء[1] وعدم وجوب القضاء.

مسألة (25): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه‏

 

[1] الأحوط البناء على عدم الإجزاء

402

مسألة (19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره، كتذكّر الحامض مثلًا.

العاشر: تعمّد القي‏ء وإن كان لضرورةٍ من علاج مرضٍ ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.

مسألة (20): إذا خرج بالتجشّؤ شي‏ء ثمّ نزل من غير اختيارٍ لم يكن مبطلًا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة.

مسألة (21): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه وإن لم يقِئْه‏[1] إذا كان إخراجه منحصراً بالقي‏ء، وإن لم يكن منحصراً به لم يبطل إلّاإذا قاءه اختياراً.

مسألة (22): ليس من المفطرات مَصُّ الخاتم ومضغ الطعام للصبيِّ وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم، أمّا ما يتعدّى‏ عمداً فمبطل وإن قلّ، كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمّى‏ عندهم بالنسوار، وكذا لا بأس بمضغ العِلك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن تفتّت أجزائه، ولا بمصِّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.

مسألة (23): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا لم يقصد الإنزال، ولا كان من عادته، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، وإن كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف،

 

[1] إذا كان الصوم واجباً معيَّناً، وإلّا فالبطلان مع عدم القي‏ء فعلًا محلّ إشكالٍ وإن كان هو الأقرب